أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان 1446
5 خطوات تساعد على تعديل أوقات النوم بعد رمضان
ارتفاع أسعار الذهب اليوم إلى أكثر من 3100 دولارٍ للأوقية
ضبط 5361 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
مسرح تفاعلي وعروض وألعاب احتفاء بالعيد في الشمالية
مؤشر الأسهم اليابانية يغلق عند أدنى مستوى في 8 أشهر
أمطار وصواعق في عسير حتى الثامنة مساء
فعاليات عيد الطائف تجذب 200 ألف زائر
كثافة عالية من المعتمرين والزوار في المسجد الحرام وسط أجواء إيمانية
أجواء باردة بمعظم المناطق وسحب ممطرة في ثاني أيام العيد
أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، حكم تصدق الكفيل بالمُستحقات المالية للعامل الذي هرب، ولم يستطع الوصول إليه.
وقال الشيخ الماجد، في برنامج “يستفتونك” على “قناة الرسالة”، إن الأصل في تلك المسألة هو أن هذا المال حق للعامل ولا ينبغي لأحد التصرف فيه دون موافقة صاحبه سواء بإقرار منه أو تنازل أو دلالات أخرى تُشير على موافقته، وليس مجرد شكوك.
وتابع الشيخ الماجد أنه يمكن لمن تُرك مال العامل عنده أن يتصدق بمثله ويجعله في ذمته أيضًا، لكن القول بأنه تصدق به وليس للعامل شيء فهو أمر غير دقيق أو صحيح من الناحية الشرعية.
وبين أنه في حال عدم قدرته على التصدق بمثله فيجب عليه أن يودعه ويتركه له حتى يُطالب به، مع كتابته في وصيته إذا توفي.
وختم الشيخ الماجد بقوله إنه يجب الاحتياط في تلك المسألة إذا كان المال كثيرًا.