سحب مليون م3 من مياه الأمطار في سكاكا ابتكار تقنية “مدد” لمراقبة وضعيات الجلوس بالذكاء الاصطناعي بالقصيم القبض على مقيم لترويجه الميثامفيتامين المخدر بالشرقية جوجل تصدر تحديثًا أمنيًّا لملايين المستخدمين مشاهد لهطول أمطار غزيرة على رفحاء تنبيه من أمطار ورياح شديدة وتساقط للبرد على حائل مكة والأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة بـ 35 مئوية والسودة الأقل الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة عشرة تصل إلى لبنان بدء القبول الإلكتروني للطلاب بكلية المسجد النبوي وفاة 848 شخصًا بالكوليرا وحمى الضنك في السودان
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 02 /01 /1443هـ بشأن تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (5) من البند (أولًا) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية.
ونص القرار على تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (5) من البند (أولًا) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14 /2 /1430هـ -المعدلة بقرارات مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 13 /7 /1435هـ، ورقم (139) وتاريخ 10 /3 /1439هـ ورقم (353) وتاريخ 27 /6 /1442هـ- وذلك بإضافة عبارة «ولها رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها»، لتكون بالنص الآتي:
«أ- تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء بيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية، أو بيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، ولها رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها، وفقًا لما تراه اللجنة محققًا لمصلحة المساهمين.
ويجوز لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، أو تاريخ نشره في صحيفتين محليتين. وإذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك، فتحيل وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال».