مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة 25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟ نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – قرار وزير المالية رقم (223/ تأمينات) وتاريخ 01 /12/ 1442هـ بشأن تعديل المادتين (29) و(30) من لائحة تعويضات المعاشات.
ونص القرار على تعديل لائحة تعويضات فرع المعاشات وفق الآتي:
1- تعديل المادة (29) لتكون بالنص الآتي:
(1- يصرف النصيب في المعاش أو التعويض إلى مستحقه إذا كان حاصلًا على بطاقة الهوية الوطنية.
2- استثناءً من حكم الفقرة (1)، يصرف نصيب القاصر أو ناقص الأهلية في المعاش أو التعويض في الحساب البنكي الخاص به وفق المستندات المقدمة من الولي أو الوصي أو القيم على ضوء المستند الصادر من الجهة المختصة).
كما تضمن القرار تعديل المادة (30) لتكون بالنص الآتي:
مع مراعاة أحكام المادة (29) من هذه اللائحة؛ يحق للمؤسسة -لأسباب مبررة – صرف المعاش أو التعويض للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل -حسب الحال- إذا أرفق بطلب الصرف ما يأتي:
أ – توكيل رسمي صادر من الجهة المختصة أو توكيل يحرره الموكل أمام الموظف المختص، ويعتمد من الإدارة المختصة بالمؤسسة، على أن ينص التوكيل في الحالتين على صلاحية الوكيل بتسلم المعاش أو التعويض المستحق للموكل وأن يتجدد التوكيل في فترات دورية يحددها المحافظ. بمراعاة أن يقتصر قبول التوكيل في صرف معاشات خارج المملكة على المعاشات المستحقة للسعوديين فقط.
ب – مستند رسمي صادر من الجهة المختصة ينص على صلاحية الولي أو الوصي أو القيم المحدد بموجب المستند بتسلم المعاش أو التعويض المستحق للقاصر أو ناقص الأهلية.