درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة والدمام الأعلى بـ 42 مئوية
تراجع أرباح تداول السعودية الفصلية 40% إلى 120.5 مليون ريال
قتلى في حادث دهس لحشد بكندا
رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء
عبر عين ومدرستي.. جداول الحصص للأسبوع السابع من الفصل الدراسي الثالث
لقطات لانسيابية حركة الطائفين مع تطبيق شرط تصريح الدخول إلى مكة المكرمة
توقعات بطقس غير مستقر على 6 مناطق اليوم.. أمطار رعدية وغبار
برباعية في يوكوهاما.. النصر يتأهل لنصف النهائي الآسيوي
الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي
جون دوران يسجل الهدف الرابع ويوكوهاما يقلص الفارق
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – قرار وزير المالية رقم (223/ تأمينات) وتاريخ 01 /12/ 1442هـ بشأن تعديل المادتين (29) و(30) من لائحة تعويضات المعاشات.
ونص القرار على تعديل لائحة تعويضات فرع المعاشات وفق الآتي:
1- تعديل المادة (29) لتكون بالنص الآتي:
(1- يصرف النصيب في المعاش أو التعويض إلى مستحقه إذا كان حاصلًا على بطاقة الهوية الوطنية.
2- استثناءً من حكم الفقرة (1)، يصرف نصيب القاصر أو ناقص الأهلية في المعاش أو التعويض في الحساب البنكي الخاص به وفق المستندات المقدمة من الولي أو الوصي أو القيم على ضوء المستند الصادر من الجهة المختصة).
كما تضمن القرار تعديل المادة (30) لتكون بالنص الآتي:
مع مراعاة أحكام المادة (29) من هذه اللائحة؛ يحق للمؤسسة -لأسباب مبررة – صرف المعاش أو التعويض للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل -حسب الحال- إذا أرفق بطلب الصرف ما يأتي:
أ – توكيل رسمي صادر من الجهة المختصة أو توكيل يحرره الموكل أمام الموظف المختص، ويعتمد من الإدارة المختصة بالمؤسسة، على أن ينص التوكيل في الحالتين على صلاحية الوكيل بتسلم المعاش أو التعويض المستحق للموكل وأن يتجدد التوكيل في فترات دورية يحددها المحافظ. بمراعاة أن يقتصر قبول التوكيل في صرف معاشات خارج المملكة على المعاشات المستحقة للسعوديين فقط.
ب – مستند رسمي صادر من الجهة المختصة ينص على صلاحية الولي أو الوصي أو القيم المحدد بموجب المستند بتسلم المعاش أو التعويض المستحق للقاصر أو ناقص الأهلية.