هل يُفصح عن دخل التأهيل الشامل في حساب المواطن؟
تقلبات جوية متوقعة الأيام المقبلة وانخفاض درجات الحرارة
إحباط تهريب 71 كيلو قات في جازان
هدف يفصل ماوليدا عن تحطيم رقم سليماني
عمر السومة يضع بصمته الأولى بقميص العروبة
مدرب ضمك: أطمح للفوز على الهلال
العروبة يتقدم على الوحدة في الشوط الأول
عوالق ترابية على حائل حتى الثامنة مساء
الأهداف القاتلة سلاح الاتحاد في دوري روشن
القبض على شخصين في القصيم لترويجهما مواد مخدرة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 02 /01 /1443هـ بشأن تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (5) من البند (أولًا) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية.
ونص القرار على تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (5) من البند (أولًا) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14 /2 /1430هـ -المعدلة بقرارات مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 13 /7 /1435هـ، ورقم (139) وتاريخ 10 /3 /1439هـ ورقم (353) وتاريخ 27 /6 /1442هـ- وذلك بإضافة عبارة «ولها رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها»، لتكون بالنص الآتي:
«أ- تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء بيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية، أو بيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، ولها رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها، وفقًا لما تراه اللجنة محققًا لمصلحة المساهمين.
ويجوز لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، أو تاريخ نشره في صحيفتين محليتين. وإذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك، فتحيل وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال».