النيابة العامة تعلن 45 وظيفة إدارية شاغرة السواحه: المملكة تقود التحول نحو اقتصاد الابتكار بإنجازات نوعية حالة مطرية على منطقة الباحة جامعة الملك عبدالعزيز تطلق مبادرة لتطوير مقررات الذكاء الاصطناعي تعليم مكة المكرمة يدعو منسوبيه للمشاركة بجائزة البحوث الاجتماعية فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الأخوية مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية أوكرانيا: من السابق لأوانه الحديث عن أعداد قوات أجنبية لحفظ السلام جريمة مروعة تصدم الليبيين.. قتل والدته وعبث بجثتها مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يطلق “تحدي أبشر 2025” في نسخته الـ 5
قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بأن أرباب العمل يمكنهم حظر ارتداء الرموز المرئية للمعتقد الديني أو السياسي، مثل الحجاب.
وقالت المحكمة إن الشركات يمكنها منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة، في حكمها الصادر في دعوتين مقدمتين من امرأتين في ألمانيا، وتم وقف الاثنتين عن العمل بعد ارتدائهما الحجاب.
وذكرت المحكمة أن منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيرا عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل قد يبرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية.
ونقلت رويترز عن المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي: أنه يجب أن يتوافق هذا التبرير مع حاجة جوهرية من جانب صاحب العمل، وبين المواءمة بين الحقوق والمصالح المتنازع عليها، ويجوز للمحاكم الوطنية أن تضع في الحسبان السياق الخاص بالدولة العضو، لا سيما القوانين الوطنية الأكثر ملاءمة فيما يتصل بحماية حرية العقيدة.
والمرأتان المذكورتان هما موظفة في مركز لرعاية الطفل تديره منظمة خيرية في هامبورغ وعاملة خزينة في سلسلة صيدليات مولر، ولم تكن أي منهما ترتدي الحجاب عندما بدأت عملها، لكنهما قررتا ارتداءه بعد العودة من عطلة رعاية طفل.
وكشفت وثائق المحكمة أن صاحب العمل في المكانين أبلغ الموظفتين بأن ارتداء الحجاب ممنوع، وجرى وقفهما عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل بدون حجاب أو سيتم نقلهما إلى وظيفة أخرى.