صندوق التنمية الوطني يستعرض دوره المحوري في تنويع الاقتصاد وتوفير الفرص الواعدة
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي
اشتري بثقة.. “دار الأميرات” وجهتك لمستحضرات العناية الأصلية لأشهر الماركات العالمية
إقفال طرح أبريل ضمن برنامج الصكوك المحلية بـ 3.710 مليارات ريال
السعودية تتصدر إقليميًّا وتحقق المرتبة 9 عالميًا في المجال الجيومكاني
إطلاق 32 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد
انطلاق مناورات التمرين الجوي المختلط علم الصحراء – 2025 في الإمارات
طيران ناس يتسلم الطائرة الجديدة الثالثة في 2025 من طراز A320neo
ضبط مخالف دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز
السديس يدشن المسابقة العلمية القرآنية تزودوا بجوائز مالية
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (675) وتاريخ 12 /11 /1442هـ الذي يتضمن تعديل نظام المرافعات الشرعية.
وقد نصت التعديلات على ما يلي:
أولاً: تعديل نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- تعديل المادة (السابعة) لتكون بالنص الآتي:
«لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلاً”.
2- حذف الفقرة (ب) من المادة (الحادية والثلاثين).
3- تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) لتكون بالنص الآتي:
«1- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة».
4- حذف المادة (الحادية والعشرين بعد المائتين) من النظام.
5- تعديل الفقرة (هـ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائتين) لتكون بالنص الآتي:
«هـ – أن ينص في صك الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف».
6- حذف الفصل (الثالث) من الباب (الثالث عشر) من النظام.
ثانياً: حذف الفقرة (ج) من المادة (152) من نظام الطرق والمباني الصادر بالأمر الملكي بتاريخ 1 /6 /1360هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.