حضور صاحب المسكن أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته

النيابة: للمساكن حرمتها ولا يجوز تفتيشها إلا في 3 حالات

الخميس ١ يوليو ٢٠٢١ الساعة ٩:٣٨ مساءً
النيابة: للمساكن حرمتها ولا يجوز تفتيشها إلا في 3 حالات
المواطن - الرياض

أكدت النيابة العامة أن للمساكن حرمتها، ولا يجوز تفتيشها، إلا في الحالات التي يبيّنها النظام، وحال قيام مسوِّغ قانوني لتفتيش المسكن يقتضي الإجراء مراعاة الضمانات المقرّرة في هذا الشأن.

ضوابط تفتيش المسكن

وأوضحت النيابة، عبر حسابها في “تويتر”، أن ضوابط تفتيش المساكن تشمل:

 • حضور صاحب المسكن أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه.

• إذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين.

• تمكين صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويثبت ذلك في المحضر.