السجن وغرامات مليونية بحق مخالفين لنظام السوق المالية
القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 225 كيلو قات في عسير
الفتح والرائد يسعيان لاستعادة التوازن
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11725.88 نقطة
مشروع محمد بن سلمان يجدد جواثا ثاني مسجد صليت فيه الجمعة بالإسلام
حكام مباريات اليوم بدوري روشن
إطلاق 16 كائنًا فطريًّا في محميتي الحجر ووادي نخلة
شؤون الحرمين الشريفين: غسل الملابس ونشرها بالساحات ينافي قدسية المكان
بدء أعمال السجل العقاري لـ 159 قطعة عقارية في الجموم
جوازات جسر الملك فهد حراك وسرعة إنجاز في خدمة المسافرين
قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بأن أرباب العمل يمكنهم حظر ارتداء الرموز المرئية للمعتقد الديني أو السياسي، مثل الحجاب.
وقالت المحكمة إن الشركات يمكنها منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة، في حكمها الصادر في دعوتين مقدمتين من امرأتين في ألمانيا، وتم وقف الاثنتين عن العمل بعد ارتدائهما الحجاب.
وذكرت المحكمة أن منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيرا عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل قد يبرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية.
ونقلت رويترز عن المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي: أنه يجب أن يتوافق هذا التبرير مع حاجة جوهرية من جانب صاحب العمل، وبين المواءمة بين الحقوق والمصالح المتنازع عليها، ويجوز للمحاكم الوطنية أن تضع في الحسبان السياق الخاص بالدولة العضو، لا سيما القوانين الوطنية الأكثر ملاءمة فيما يتصل بحماية حرية العقيدة.
والمرأتان المذكورتان هما موظفة في مركز لرعاية الطفل تديره منظمة خيرية في هامبورغ وعاملة خزينة في سلسلة صيدليات مولر، ولم تكن أي منهما ترتدي الحجاب عندما بدأت عملها، لكنهما قررتا ارتداءه بعد العودة من عطلة رعاية طفل.
وكشفت وثائق المحكمة أن صاحب العمل في المكانين أبلغ الموظفتين بأن ارتداء الحجاب ممنوع، وجرى وقفهما عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل بدون حجاب أو سيتم نقلهما إلى وظيفة أخرى.