الملك سلمان يبعث رسالة خطية إلى مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية
برعاية أمير المدينة المنورة.. انطلاق ندوة البركة 45 والإعلان عن موضوعات “جائزة صالح كامل”
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11552 نقطة
القبض على مقيم روّج لحملات حج وهمية بالعاصمة المقدسة
أمانة الباحة تبدأ بإصدار تصاريح تقديم خدمات الخياطة الرجالية أو النسائية في المنازل
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية السنغال
الصين تعلن عن أول تدريب ومناورات جوية مع مصر
ندوة البركة تُقيم أولى جلساتها العلمية “رحلة المصرفية الإسلامية.. من البدايات إلى العالمية”
خالد بن سلمان في طهران.. رفع مستوى التنسيق والتعاون بين السعودية وإيران
بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة بسبب أرنب
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (675) وتاريخ 12 /11 /1442هـ الذي يتضمن تعديل نظام المرافعات الشرعية.
وقد نصت التعديلات على ما يلي:
أولاً: تعديل نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- تعديل المادة (السابعة) لتكون بالنص الآتي:
«لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلاً”.
2- حذف الفقرة (ب) من المادة (الحادية والثلاثين).
3- تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) لتكون بالنص الآتي:
«1- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة».
4- حذف المادة (الحادية والعشرين بعد المائتين) من النظام.
5- تعديل الفقرة (هـ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائتين) لتكون بالنص الآتي:
«هـ – أن ينص في صك الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف».
6- حذف الفصل (الثالث) من الباب (الثالث عشر) من النظام.
ثانياً: حذف الفقرة (ج) من المادة (152) من نظام الطرق والمباني الصادر بالأمر الملكي بتاريخ 1 /6 /1360هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.