ضبط 3 مواطنين قطعوا المسيجات ودخلوا محمية الإمام تركي بدون ترخيص
وصول قوافل إغاثية سعودية جديدة إلى جنوب قطاع غزة
سفن جلالة الملك ضمن مشاركة القوات البحرية في نسيم البحر 15 بباكستان
طريقة تسجيل زوجة السجين في حساب المواطن
اشتراطات التخفيضات التجارية
219 مليون عملية نقاط بيع بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال في أسبوع
بالأرقام.. الأخدود الأكثر قيامًا بالهجمات المرتدة
مدة اللقاء 40 دقيقة.. جدول مباريات كأس الخليج لقدامى اللاعبين
نيابةً عن ولي العهد.. فيصل بن فرحان في افتتاح قمة العمل من أجل الذكاء الاصطناعي
شراكة جديدة بين مجموعة stc ونوكيا لتطوير ونشر تقنيات الجيل السادس 6G
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (675) وتاريخ 12 /11 /1442هـ الذي يتضمن تعديل نظام المرافعات الشرعية.
وقد نصت التعديلات على ما يلي:
أولاً: تعديل نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- تعديل المادة (السابعة) لتكون بالنص الآتي:
«لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلاً”.
2- حذف الفقرة (ب) من المادة (الحادية والثلاثين).
3- تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) لتكون بالنص الآتي:
«1- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة».
4- حذف المادة (الحادية والعشرين بعد المائتين) من النظام.
5- تعديل الفقرة (هـ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائتين) لتكون بالنص الآتي:
«هـ – أن ينص في صك الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف».
6- حذف الفصل (الثالث) من الباب (الثالث عشر) من النظام.
ثانياً: حذف الفقرة (ج) من المادة (152) من نظام الطرق والمباني الصادر بالأمر الملكي بتاريخ 1 /6 /1360هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.