القبض على مواطن لنشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة بمكة المكرمة
فريق البلسم الطبي يصل سوريا استعدادًا لإجراء 95 عملية جراحية
وظائف شاغرة لدى معهد الطاقة
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال الحج
التعاون يغادر دوري أبطال آسيا 2 بخسارته من الشارقة الإماراتي
البحر الأحمر الدولية تكشف عن “لاحق”.. أول جزيرة سكنية خاصة للعيش برفاهية في المملكة
استشهاد 13 فلسطينيًّا في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا ورفح
على أرض المملكة.. يتجسّد تحدي الأبطال في بطولة سباق الفورمولا1
السديس يهنئ منسوبي ومنسوبات الرئاسة بتفريغهم لملاك شؤون الحرمين
بتوجيه وزير الداخلية.. ترقية 10112 فردًا من منسوبي حرس الحدود
أوضح قاضي الاستئناف سابقًا، الشيخ سليمان الماجد، مدى أحقية الزوج الذي هجر زوجته من ميراثها، مجيبا على سؤال: “هل يرث الزوج زوجته التي هجرها؟”.
وقال الماجد: “لا يجوز للزوج هجر زوجته ويقاطعها من غير سبب” مستشهدًا بقول الله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف}.
وأضاف: “إذا كان بحق يجوز للرجل هجر زوجته كما يجوز للزوجة هجر زوجها إذا منعها من حقوقها الواجبة وهذا من العدل الذي أمر الله به”.
وتابع: ” أما إذا كان قاطعها فماتت وأوصت بأن ليس له شيء فهذا غير صحيح، ولو قاطعها سواء بعدل أو ظلم يرثها”.