مجمع الملك سلمان للغة العربية يبدأ برنامجه العلمي في إسبانيا
بأمر الملك سلمان وبناء على ما عرضه ولي العهد.. عبدالعزيز بن سلمان رئيسًا لمجلس أمناء جامعة كاوست
شجرة الخزم النادرة تعاود الظهور في الباحة
إحباط تهريب 22.200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
الهند تطلب من كل الباكستانيين مغادرة أراضيها
ما التصرف السليم عند تسرب الغاز؟
رصد حلقة ضوئية بسماء صبيا وفلكية جدة تكشف سببها
دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال
إيداع الدعم السكني لشهر أبريل بأكثر من مليار ريال
موسم الكنة يبدأ الثلاثاء المقبل.. الحد الفاصل بين الحر المعتدل والقيظ الشديد
أصدرت الهيئة العامة لـ المحكمة الإدارية العليا بديوان المظالم، قرارها الأول لعام 1442هـ، حيث تضمن القرار العدول عن المبدأ السابق الذي أقرته في عددٍ من الاعتراضات، والمحال إلى الهيئة في 22 – 9 – 1442هـ.
وكان المبدأ السابق الذي استقرت عليه الأحكام هو عدم قبول الاعتراض ما لم يرفق به الصورة المسلمة للمعترض عليه تطبيقًا لنص المادة السادسة والأربعين من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، أن يرافق صحيفة الاعتراض الصورة المسلمة إليه من الحكم المعترض عليه، والصورة المسلمة إليه من حكم المحكمة الإدارية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه أسبابه.
وقررت المحكمة أن إرفاق نسخة الحكم المعترض عليه المستخرجة عبر منصة معين الرقمية بصحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا في حكم الصورة المسلمة للمعترض من الحكم المعترض عليه، ويقبل معه الاعتراض، إذا استوفى بقية متطلبات قبوله النظامية.
وبينت الهيئة في قرارها بأن طلب العدول يأتي في سبيل تحقيق عدالة ناجزة، وتسهيلاً على أصحاب الشأن، في ضوء التحولات الرقمية للخدمات القضائية التي وفرها ديوان المظالم عبر منصة معين الرقمية، واستنادًا على الفقرة الثالثة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم من أنه يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونيًا وفق قرار يصدره مجلس القضاء الإداري.