1.695 مليار ريال قيمة صادرات المملكة من التمور عالميًا
أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة تستمر لعدة أيام
ترسية عقد مشروع تطوير “دار الأوبرا الملكية” بتكلفة استثمارية 5 مليارات ريال
اجتماع لاستعراض مقترح الدوري الوطني لأندية الدرجتين الثالثة والرابعة
الجامعة العربية: ندعم الأردن في مواجهة مُخططات الفوضى والتخريب
بدء التسجيل في مسابقة “جسر اللغة الصينية” الدولية بجامعة الملك عبدالعزيز
فريق تقييم الحوادث يفند مزاعم استهداف مزرعة أو منشآت طبية في خولان وسنحان
حرس الحدود ينقذ 3 مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة في جدة
المؤدية لحلبة كورنيش جدة.. إغلاق طريق الأمير فيصل وطريق الكورنيش الفرعي
فلكية جدة: كوكب المريخ يصل إلى الأوج اليوم
أوضح قاضي الاستئناف سابقًا، الشيخ سليمان الماجد، مدى أحقية الزوج الذي هجر زوجته من ميراثها، مجيبا على سؤال: “هل يرث الزوج زوجته التي هجرها؟”.
وقال الماجد: “لا يجوز للزوج هجر زوجته ويقاطعها من غير سبب” مستشهدًا بقول الله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف}.
وأضاف: “إذا كان بحق يجوز للرجل هجر زوجته كما يجوز للزوجة هجر زوجها إذا منعها من حقوقها الواجبة وهذا من العدل الذي أمر الله به”.
وتابع: ” أما إذا كان قاطعها فماتت وأوصت بأن ليس له شيء فهذا غير صحيح، ولو قاطعها سواء بعدل أو ظلم يرثها”.