تنبيه من أمطار ورياح شديدة وتساقط للبرد على حائل مكة والأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة بـ 35 مئوية والسودة الأقل الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة عشرة تصل إلى لبنان بدء القبول الإلكتروني للطلاب بكلية المسجد النبوي وفاة 848 شخصًا بالكوليرا وحمى الضنك في السودان إعلان مواعيد الدوام الشتوي في مدارس منطقة تبوك وزارة الصناعة: فوز 11 شركة محلية وعالمية برخص الكشف في 6 مواقع 416 مليار ريال إيرادات أرامكو خلال الربع الثالث مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 19 إلى لبنان زلزال بقوة 5 درجات يضرب كولومبيا
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لجودة الهواء في المملكة، وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ.
وأوضحت الوزارة، أن اللائحة تسري على جميع الأشخاص في المملكة، وتهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، فيما يتعلق بإقرار القواعد والشروط والضوابط للتصاريح والتراخيص المتعلقة بجودة الهواء، وإصدار التصاريح والتراخيص واستيفاء المقابل المالي، واقتراح المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة بجودة الهواء وحمايته من التلوث، ورصد جودة الهواء ومؤشراته وتقويمه، وإعداد مشاريع خطط وطنية وتنفيذها بهدف خفض تلوث الهواء والحد من آثاره، ووضع الضوابط والإجراءات والتدابير اللازمة، وإعداد الدراسات والتقارير الوطنية ذات الصلة، واعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في مجال أخذ القياسات وتركيب أجهزة قياس جودة الهواء والانبعاثات الهوائية من المصادر، وتطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية، إضافة إلى التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ اللائحة.
وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة تضمنت جدول تصنيف العقوبات والمخالفات ومنها: تركيب وتشغيل شبكات لرصد ومراقبة جودة الهواء المحيط دون ترخيص، واستخدام مقدم خدمات غير مرخص، وعدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات الخاصة بشبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط، ونشر بيانات أو مؤشرات جودة الهواء دون موافقة المركز، وتجاوز مقاييس انبعاثات المصادر الثابتة، وعدم الالتزام بالخطط والإجراءات والتدابير التي يصدرها المركز بخصوص تنفيذ خطط خفض الانبعاثات، وعدم تصميم المداخن وصيانتها وفق الضوابط والاشتراطات، وعدم الالتزام بضوابط تركيب نظم الرصد المستمر للأنشطة، وعدم إبلاغ المركز فور حدوث حالات طارئة أو عمليات إغلاق مؤقتة نتج عنها تجاوز لمقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة، وعدم التقيد بمعايير حرق المواد الخطرة، إضافة إلى عدم التقيد باشتراطات وضوابط: تخزين المركبات العضوية المتطايرة، ورصد ومعالجة الانبعاثات المتسربة، ومراقبة انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة، وتحميل وتفريغ المركبات العضوية وملوثات الهواء الخطرة، والحد من المواد المتطايرة (الغبار والعوائق الهوائية)، والتصاريح والتراخيص، وأي اشتراطات أخرى متعلقة بجودة الهواء يصدرها المركز، ولمعرفة المزيد يمكن الدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني عبر الرابط: https://www.mewa.gov.sa/ar/InformationCenter/DocsCenter/RulesLibrary/Pages/default.aspx
يذكر أن المركز الوطني للالتزام البيئي، يعمل على مراقبة الالتزام البيئي لجميع المنشآت ذات الأثر على البيئة في القطاعات التنموية كافة، والإشراف على برامج رصد مصادر التلوث البيئي ورصد الأوساط البيئية، ومراقبة جودة الهواء والماء والتربة، إضافة إلى إقرار دراسات الأثر البيئي، وإصدار التراخيص البيئية لجميع المشاريع التنموية، والتفتيش البيئي على المنشآت، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالالتزام البيئي من خلال رصد التلوث، والتقييم البيئي، والرقابة والإرشاد، بالإضافة إلى تتبع ومراقبة مستويات ومصادر التلوث.