3.5 مليون ريال ميزانية تحفيز موظفي الكفاءات المتميزة في الجهات العامة
الأهلي يتغلّب على النصر في قمة الجولة 13 من دوري روشن
حصر الورثة وشهادات الميلاد.. حساب المواطن يحدد المستندات المطلوبة للأرملة
زلزال يجبر رئيسة المكسيك على قطع كلمتها ولقطات توثق
القبض على مقيم لترويجه 26 كيلو قات في القنفذة
المؤجر أم المستأجر؟.. إيجار تحسم الجدل حول الطرف الملزم بسداد المقابل المالي
ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع في حائل
انتشار قوات قبائل حضرموت في المنطقة العسكرية الأولى في سيئون
الأجواء الشتوية في مكة المكرمة تعزز جودة الحياة وتنعش الحراك الاجتماعي
وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – مرسومًا ملكيًا تضمن إضافة مادة إلى نظام التقاعد بشأن التعامل مع صاحب المعاش المفقود.
ونص المرسوم الملكي على ما يلي:
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (112 /21) بتاريخ 25 /7/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (574) بتاريخ 22 /9/ 1442هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على إضافة مادة إلى نظام التقاعد المدني -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 29 /7/ 1393هـ- تكون المادة (الرابعة والعشرين مكرر)، ومادة إلى نظام التقاعد العسكري -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42)
بتاريخ 5 /4/ 1395هـ- تكون المادة (الثالثة والعشرين مكرر)، بالنص الآتي:
«تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية».
أ- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي –فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين– معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضائي، ولا يوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي. وتعد المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، أو حكماً.
ب- إذا تبين أن صاحب المعاش المفقود حي فإن حقوقه التقاعدية تعاد تسويتها بأثر رجعي بحسب أحكام النظام، وتعد المبالغ التي دفعتها المؤسسة للمستحقين مبرئة لذمتها، نافذة في ذمة صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه.
ج- تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة”.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.