بوساطة سعودية.. نجاح المباحثات الأميركية الأوكرانية في جدة
غرامة 5 آلاف ريال على الشركات غير الملتزمة بتوصيل الشحنات للمستفيدين
في أرضه.. الهلال لا يخسر ضد الفرق الأوزبكية
توضيح من حساب المواطن بشأن الآيبان البنكي
فيرمينو ومحرز سلاحا الأهلي في آسيا
حلول مبتكرة في توكلنا لتيسير رحلة المعتمرين
إحباط تهريب 263 كيلو قات في جازان
من يحسم المواجهة العاشرة بين الهلال وباختاكور؟
راية التوحيد تُرفرف عاليًا في سماء طريف احتفاءً بـ يوم العلم
الهلال في اختبار صعب أمام باختاكور
وافق مجلس الشورى على تعديل المادة (25) من نظام التقاعد المدني، والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري.
لتكون المادتين على النحو التالي:
المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم، والأب، والأبن، والبنت، وابن وبنت الأبن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت والجد والجدة.
وفيما عدا الزوجة والأبن والبنت، فيشترط استحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار من متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك.