الصين تصدر إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة العواصف
محامية تحذر: البيتكوين من أكثر الأساليب شيوعا في غسيل الأموال
أتربة مُثارة ورياح نشطة على محافظة الجموم
وظائف شاغرة في التركي القابضة
ترامب: عملية “عين الصقر” ضد داعش في سوريا ناجحة
عادات يومية تزيد دهون البطن
طقس شديد البرودة ورياح نشطة وضباب على عدة مناطق
وظائف شاغرة بـ شركة أرامكو
قرب انتهاء مهلة المرحلة الأولى لتصحيح أوضاع أنشطة نقل المياه اللاشبكية
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
وافق مجلس الشورى على تعديل المادة (25) من نظام التقاعد المدني، والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري.
لتكون المادتين على النحو التالي:
المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم، والأب، والأبن، والبنت، وابن وبنت الأبن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت والجد والجدة.
وفيما عدا الزوجة والأبن والبنت، فيشترط استحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار من متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك.
