ضبط 3 مخالفين لارتكابهم مخالفتي قطع مُسيجات ودخول محمية دون ترخيص الدفاع المدني يحذر: ثلاثة مسببات لحرائق التماس الكهرباء الزكاة لـ مكلفيها: استفيدوا من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية إضافة 5 خدمات شحن ملاحية إلى ثلاثة موانئ سعودية ضبط مواطن مخالف لاستخدامه حطبًا محليًّا في أنشطة تجارية بعسير تنبيه من أمطار وصواعق رعدية على منطقة عسير الأكاديمية السعودية اللوجستية تعلن فتح باب التسجيل للدفعة الـ 12 13.9 مليار ريال ضمان تمويلٍ من برنامج “كفالة” لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحمد الشرع في الرياض.. أول زيارة رسمية له تقديرًا لمكانة المملكة وثقلها الدولي إنفاذ يُشرف على 36 مزادًا لبيع 334 عقارًا في 12 منطقة بالمملكة
وافق مجلس الشورى على تعديل المادة (25) من نظام التقاعد المدني، والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري.
لتكون المادتين على النحو التالي:
المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم، والأب، والأبن، والبنت، وابن وبنت الأبن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت والجد والجدة.
وفيما عدا الزوجة والأبن والبنت، فيشترط استحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار من متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك.