ضبط مواطن ووافدة لانتحالهما صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث جنائية بالرياض
فرصة استثمارية في متنزه البيضاء بالمدينة المنورة
تنبيه من حالة مطرية غزيرة على الباحة
مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة رجال مكافحة المخدرات بالباحة
الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية الأوروبية
إغلاق عدد من الطرق تزامنًا مع سباق فورمولا 1 في جدة
أكاديميون سعوديون: الكتابات القديمة تؤكد الانفتاح الحضاري العربي
الأفواج الأمنية تشارك بفعاليات أسبوع المرور الخليجي 2025م بمنطقة نجران
آل الشيخ: تفريغ منسوبي شؤون الحرمين لملاك الرئاسة نقلة نوعية لإثراء تجربة القاصدين
1.695 مليار ريال قيمة صادرات المملكة من التمور عالميًا
وافق مجلس الشورى على تعديل المادة (25) من نظام التقاعد المدني، والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري.
لتكون المادتين على النحو التالي:
المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم، والأب، والأبن، والبنت، وابن وبنت الأبن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت والجد والجدة.
وفيما عدا الزوجة والأبن والبنت، فيشترط استحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار من متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك.