مكافحة الحشائش في المزارع العضوية تحمي المحاصيل الفرق بين برد المربعانية والشبط والعقارب توزيع أكثر من 4,9 ملايين ريال على الفائزين بمزاين مهرجان الصقور وزارة الداخلية تحتفي بيوم الشرطة العربية بعرض عسكري في مهرجان الإبل الفيدرالي الأمريكي يخفض معدل الفائدة ربع نقطة إلى ما بين 4,25 و4,50% القمر الأحدب المتناقص في سماء الشمالية 5 مزايا لمنصة نسك مسار خدمة جديدة لمرضى ألزهايمر الأولى من نوعها في السعودية بتقنية PET/MRI المركزي يخفض اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس 25 نقطة أساس سوء التواصل أبرز التحديات في العمل
شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية سورية بعد صدور حكم قضائي نهائي ضدهما لارتكابهما جريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للمقيم من إدارة وتشغيل ورشة نجارة بمحافظة الخبر، كما وقع المتستر والمتستر عليه اتفاقية شراكة تمنح المتستر عليه 30% من شراكة المنشأة بمبلغ قدره 70,500 ريال.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام والمتضمن تغريم المخالفين بـ 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بحالة تستر في ورشة للنجارة في طريق الملك عبد العزيز بالخبر، حيث تبين تمكين المواطن المتستر للمقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له ممارسته والاستثمار فيه، وبناء عليه تمت إحالة المخالفين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وتحث وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر (مواطن أو أجانب) على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة (mc.gov.sa)، قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس 2021،وذلك تجنباً للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
أبوالشهد
للأسف هي جات على مواطن واحد فقط