للمرة الأولى في تاريخه.. نيوم يصعد لدوري روشن
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 588 سلة غذائية في عدن
البدير يلتقي الرئيس معز ويزور أول عالم مالديفي تخرج من الجامعة الإسلامية
النصر يحقق فوزه الثاني في غياب رونالدو
أول شراكة دولية لـ أحياها الإنسانية لتعزيز الثقافة المالية للمرأة العربية
نشاط للرياح المثيرة للأتربة من الغد حتى السبت
رصد بقع شمسية في سماء الشمالية
ترتيب دوري روشن بعد فوز النصر والأهلي
ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الهندي في قصر السلام ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
الأهلي يواصل انتصاراته بثلاثية في شباك الوحدة
وافق مجلس الشورى على تعديل المادة (25) من نظام التقاعد المدني، والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري.
لتكون المادتين على النحو التالي:
المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم، والأب، والأبن، والبنت، وابن وبنت الأبن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت والجد والجدة.
وفيما عدا الزوجة والأبن والبنت، فيشترط استحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار من متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك.