طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
كشف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد بن عبدالله السبر، عن حكم إعطاء زكاة المال للابنة أو الأخت.
وأشار السبر خلال استضافته في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة إلى أن القول الأرجح في هذه المسألة أنه لا يجوز إخراج الزكاة على من يلزمك نفقته؛ فلا يجوز إخراج الزكاة من الأب إلى الابنة أو الابن أو من الابن إلى أمه أو أبيه، فالأصول لا يدفعون زكاتهم لفروعهم والعكس بالعكس؛ لأن نفقتهم تلزمهم في حال العجز عن النفقة.
وأضح الشيخ السبر أنه في حالة كان الشخص ممن لا يلزم نفقته أو من غير الورثة فيجوز إخراج الزكاة له، حيث يجوز إخراج الزكاة من الأخ إلى أخته المتزوجة إن كانت فقيرة، كما يجوز أن يعطي الأخ أخته غير المتزوجة من الزكاة في حالة حياة والديها.
من جانبه قال أستاذ الفقه وأصوله في جامعة الملك سعود الشيخ د. محمد بن قينان: إن الحكمة التشريعية من الزكاة رحمة بالناس هي الحفاظ على المجتمع وعلى تماسك ومقومات المجتمع، مشيرًا إلى أن الزكاة هي تعبد لله سبحانه وتعالى في إخراج مال مخصوص، لطائفة مخصوصة، من مال مخصوص.
الشيخ د.محمد بن قينان: الحكمة التشريعية من الزكاة رحمة بالناس هي الحفاظ على المجتمع وعلى تماسك ومقومات المجتمع @Mohammad9871#ليتفقهوا #قناة_الرسالة pic.twitter.com/TOj9RA6nmn
— قناة الرسالة (@alresalahnet) March 21, 2021