أب و5 من أبنائه يطرحون شاهين فرخ بـ 101 ألف ريال الأهلي يواصل انتصاراته ويعبر الشرطة العراقي بخماسية ظاهرة فلكية مميزة يمكن مشاهدتها الأيام الحالية رياض محرز والبريكان يزوران شباك الشرطة العراقي كريسبو: البطولة الآسيوية أصعب بالنظام الجديد ترامب -هاريس في انتخابات كسر العظم ضبط 7 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في محمية الأمير محمد بن سلمان السعودية تدعو إلى مؤتمر مكافحة التصحر بالرياض ديسمبر القادم التشكيل الرسمي لـ الهلال ضد الاستقلال بثنائية فيرمينو.. الأهلي يتقدم على الشرطة العراقي
تمكنت أجهزة الأمن المصرية، الثلاثاء، من اعتقال متحرش المعادي المتهم بالتحرش بطفلة في مدخل إحدى العمارات بمنطقة المعادي في القاهرة، وسط موجة غضب عارمة سادت مواقع التواصل الاجتماعي وتعالت المطالبات بمحاكمته، بعد انتشار مقطع فيديو من كاميرا مراقبة للواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على متحرش المعادي، وفقًا لوسائل إعلام مصرية، خلال محاولته الهروب في إحدى الشقق، وبدأت نيابة جنوب القاهرة الكلية في التحقيق بالواقعة، بعدما جرى التحفظ على المتهم، واستمعت إلى أقوال المتهم، ووالد ووالدة الطفلة المعتدى عليها، كما استمعت النيابة، إلى أقوال شهود عيان.
وتداول روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو للتحرش بطفلة في مصر، ومن جانبها، أكدت دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، أن التحرش الجنسي بالأطفال “كبيرة من كبائر الذنوب” و”جريمة عدوانية منافية للدين والإنسانية”.
وفي القانون فهناك عقوبة كبيرة في انتظار المتهم بالتحرش، والتي قد تكون السجن المشدد مدة لا تقل عن ٧ سنوات ولا تتجاوز ١٥ عامًا، طبقا لنص المادة ٢٦٧ عقوبات، ووفقًا للمادة ١١٦ من قانون الطفل يتم مضاعفة العقوبة.
وفي التفاصيل، فقد نص قانون الطفل على مضاعفة عقوبة أي جريمة إذا وقعت في حق الأطفال، وأكدت المادة (116) من القانون على أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم”، مما يعني مضاعفة عقوبة التحرش الموجودة بقانون العقوبات.
أما عن عقوبة هتك الطفل، في قانون العقوبات المصري، ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع من القانون، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) “الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة”، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.