تنبيه من حالة مطرية ورياح شديدة على جازان المياه الوطنية تخصص دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون المعرض الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية المرور: تخفيض المخالفات المرورية لا يتطلب التقديم أو التسجيل تنبيه من هطول أمطار ورياح شديدة على الباحة وظائف شاغرة لدى شركة أسمنت الجنوبية التدريب التقني: 9 آلاف فرصة وظيفية لخريجي الكليات والمعاهد التقنية فهد الحمود نائبًا للمشرف على الإدارة والتحرير في صحيفة “رسالة الجامعة” ترامب يرفض حظر تيك توك في أمريكا الدولار يستقر أمام سلة العملات الأجنبية
أكدت النيابة العامة، اليوم الخميس، إنه يُحظر تعمد تغيير هوية أو مصدر الأجهزة والمستلزمات الطبية بقصد الخداع، ويُعد الجهاز أو المستلزم مغشوشًا إذا تغير محتواه بما يؤثر سلبًا في مأمونيته وسلامته، أو كان معبأً في عبوات مزيفة، كما يُحظر إدخالها إلى المملكة قبل تسجيلها والحصول على إذن بتسويقها.
وأوضحت النيابة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تفاصيل عقوبة كل من ارتكب غش أو شرع في غش أي جهاز أو مستلزم طبي، باع أو صرف أو حاز بقصد الإتجار أجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع علمه بذلك.
كما تشمل الجرائم “إدخال جهاز أو مستلزم طبي إلى السعودية، غير مسجل أو مغشوش أو غير حاصل على إذن تسويق أو حاول إدخال أي من ذلك، أو أدخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش أو حاول إدخال أي من ذلك”.
وشملت العقوبات السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، غرامة تصل إلى 10 ملايين، إغلاق المنشأة مؤقتًا لمدة تصل إلى 180 يومًا، تعليق الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات محل المخالفة لمدة تصل إلى عام، إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة، منع المخالف من ممارسة أي نشاط يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة تصل إلى 180 يومًا، إلغاء الترخيص.