ميادين وطرق حائل تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً بيوم العلم
التعاون يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا 2
أكثر من 900 مليون ريال إجمالي تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري
خالد بن سلمان يبحث التعاون ومستجدات الأحداث مع نظيره التركي
بركان هاواي يعاود إطلاق أعمدة الحمم
مباراة التعاون وتراكتور تتجه لركلات الترجيح
الهلال يصعد لربع النهائي برباعية في باختاكور
الأهلي يتجاوز الريان بثنائية محرز ويتأهل لربع النهائي
مباراة التعاون وتراكتور إلى الأشواط الإضافية
الدبغة كنز نباتي في براري الشمالية فماذا تعرف عنه؟
كشف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد بن عبدالله السبر، عن حكم إعطاء زكاة المال للابنة أو الأخت.
وأشار السبر خلال استضافته في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة إلى أن القول الأرجح في هذه المسألة أنه لا يجوز إخراج الزكاة على من يلزمك نفقته؛ فلا يجوز إخراج الزكاة من الأب إلى الابنة أو الابن أو من الابن إلى أمه أو أبيه، فالأصول لا يدفعون زكاتهم لفروعهم والعكس بالعكس؛ لأن نفقتهم تلزمهم في حال العجز عن النفقة.
وأضح الشيخ السبر أنه في حالة كان الشخص ممن لا يلزم نفقته أو من غير الورثة فيجوز إخراج الزكاة له، حيث يجوز إخراج الزكاة من الأخ إلى أخته المتزوجة إن كانت فقيرة، كما يجوز أن يعطي الأخ أخته غير المتزوجة من الزكاة في حالة حياة والديها.
من جانبه قال أستاذ الفقه وأصوله في جامعة الملك سعود الشيخ د. محمد بن قينان: إن الحكمة التشريعية من الزكاة رحمة بالناس هي الحفاظ على المجتمع وعلى تماسك ومقومات المجتمع، مشيرًا إلى أن الزكاة هي تعبد لله سبحانه وتعالى في إخراج مال مخصوص، لطائفة مخصوصة، من مال مخصوص.
الشيخ د.محمد بن قينان: الحكمة التشريعية من الزكاة رحمة بالناس هي الحفاظ على المجتمع وعلى تماسك ومقومات المجتمع @Mohammad9871#ليتفقهوا #قناة_الرسالة pic.twitter.com/TOj9RA6nmn
— قناة الرسالة (@alresalahnet) March 21, 2021