هل يجوز إعطاء زكاة المال للابنة أو الأخت ؟ الشيخ السبر يجيب

الإثنين ٢٢ مارس ٢٠٢١ الساعة ١:٢٨ صباحاً
هل يجوز إعطاء زكاة المال للابنة أو الأخت ؟ الشيخ السبر يجيب
المواطن - الرياض

 

كشف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد بن عبدالله السبر، عن حكم إعطاء زكاة المال للابنة أو الأخت.

وأشار السبر خلال استضافته في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة إلى أن القول الأرجح في هذه المسألة أنه لا يجوز إخراج الزكاة على من يلزمك نفقته؛ فلا يجوز إخراج الزكاة من الأب إلى الابنة أو الابن أو من الابن إلى أمه أو أبيه، فالأصول لا يدفعون زكاتهم لفروعهم والعكس بالعكس؛ لأن نفقتهم تلزمهم في حال العجز عن النفقة.

زكاة المال من الأخ لأخته:

وأضح الشيخ السبر أنه في حالة كان الشخص ممن لا يلزم نفقته أو من غير الورثة فيجوز إخراج الزكاة له، حيث يجوز إخراج الزكاة من الأخ إلى أخته المتزوجة إن كانت فقيرة، كما يجوز أن يعطي الأخ أخته غير المتزوجة من الزكاة في حالة حياة والديها.

الحفاظ على المجتمع:

من جانبه قال أستاذ الفقه وأصوله في جامعة الملك سعود الشيخ د. محمد بن قينان: إن الحكمة التشريعية من الزكاة رحمة بالناس هي الحفاظ على المجتمع وعلى تماسك ومقومات المجتمع، مشيرًا إلى أن الزكاة هي تعبد لله سبحانه وتعالى في إخراج مال مخصوص، لطائفة مخصوصة، من مال مخصوص.

إقرأ المزيد