الليلة.. هلال شعبان يظهر بالقرب من كوكبي زحل والزهرة انخفاض الحرارة شمال المملكة الأسبوع المقبل.. تصل إلى 1 درجة مئوية شاهد.. حالة مطرية غزيرة على منطقة جازان وفاة الفنان محمد الطويان عن عمر ناهز 80 عامًا قواعد إجراءات التسويات المالية.. محاربة للفساد وإرساء لدعائم العدل وفرصة للمخطئ حرس الحدود ينقذ امرأة من الغرق أثناء ممارسة السباحة بالشرقية أمر ملكي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية ناورو إمام المسجد الحرام الشيخ الدوسري في خطبة الجمعة: من أعظم العبادات وأرجاها عبادة الشكر إمام المسجد النبوي في خطبة الجمعة: مَن جعل واسطة بينه وبين الله في الدعاء فقد أضاع معنى العبودية
أكدت النيابة العامة، اليوم الخميس، إنه يُحظر تعمد تغيير هوية أو مصدر الأجهزة والمستلزمات الطبية بقصد الخداع، ويُعد الجهاز أو المستلزم مغشوشًا إذا تغير محتواه بما يؤثر سلبًا في مأمونيته وسلامته، أو كان معبأً في عبوات مزيفة، كما يُحظر إدخالها إلى المملكة قبل تسجيلها والحصول على إذن بتسويقها.
وأوضحت النيابة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تفاصيل عقوبة كل من ارتكب غش أو شرع في غش أي جهاز أو مستلزم طبي، باع أو صرف أو حاز بقصد الإتجار أجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع علمه بذلك.
كما تشمل الجرائم “إدخال جهاز أو مستلزم طبي إلى السعودية، غير مسجل أو مغشوش أو غير حاصل على إذن تسويق أو حاول إدخال أي من ذلك، أو أدخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش أو حاول إدخال أي من ذلك”.
وشملت العقوبات السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، غرامة تصل إلى 10 ملايين، إغلاق المنشأة مؤقتًا لمدة تصل إلى 180 يومًا، تعليق الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات محل المخالفة لمدة تصل إلى عام، إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة، منع المخالف من ممارسة أي نشاط يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة تصل إلى 180 يومًا، إلغاء الترخيص.