معيار اختيار المنشآت المستهدفة لتطبيق مرحلة الربط والتكامل من الفوترة الإلكترونية 200 طالب وطالبة يتنافسون في “إبداع 2025” لتمثيل المملكة في آيسف وآيتكس عملية نوعية.. إحباط تهريب 16 كجم حشيش و59 قرص محظور بجازان نواف العقيدي ينضم للفتح رسميًا شوط أول سلبي بين الفيحاء والتعاون الهلال لا يعرف التعثر أمام الأخدود بقيمة 9 مليارات ريال.. الصادرات السلعية غير النفطية بين المملكة ودول الخليج ترامب يهدد دول بريكس برسوم جمركية بنسبة 100% حرس الحدود يحبط ترويج 98 كجم قات ويطيح بـ 7 مهربين في جازان 43 مشاركًا يبتكرون 20 مشروعًا في معسكر سدايا
أكدت النيابة العامة، اليوم الخميس، إنه يُحظر تعمد تغيير هوية أو مصدر الأجهزة والمستلزمات الطبية بقصد الخداع، ويُعد الجهاز أو المستلزم مغشوشًا إذا تغير محتواه بما يؤثر سلبًا في مأمونيته وسلامته، أو كان معبأً في عبوات مزيفة، كما يُحظر إدخالها إلى المملكة قبل تسجيلها والحصول على إذن بتسويقها.
وأوضحت النيابة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تفاصيل عقوبة كل من ارتكب غش أو شرع في غش أي جهاز أو مستلزم طبي، باع أو صرف أو حاز بقصد الإتجار أجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع علمه بذلك.
كما تشمل الجرائم “إدخال جهاز أو مستلزم طبي إلى السعودية، غير مسجل أو مغشوش أو غير حاصل على إذن تسويق أو حاول إدخال أي من ذلك، أو أدخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش أو حاول إدخال أي من ذلك”.
وشملت العقوبات السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، غرامة تصل إلى 10 ملايين، إغلاق المنشأة مؤقتًا لمدة تصل إلى 180 يومًا، تعليق الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات محل المخالفة لمدة تصل إلى عام، إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة، منع المخالف من ممارسة أي نشاط يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة تصل إلى 180 يومًا، إلغاء الترخيص.