بالأرقام.. عبدالرحمن العبود يتفوق على نفسه مع الاتحاد
حصن الوقداني.. رمز دائم وموروث أصيل لأشهر شعراء الفصحى في الطائف
بهدف توني.. الأهلي يتقدم على الفتح في الشوط الأول
طريقة معرفة مقدار المعاش التقاعدي والمدة المؤهلة لصرف منفعة التقاعد
رونالدو ودوران يقودان النصر لتجاوز الفيحاء
رقم استثنائي لـ جون دوران مع النصر
عمر السومة: مباراة الوحدة بـ6 نقاط
بدء تسجيل رغبات الحج للمواطنين والمقيمين بالسعودية لموسم حج 1446
مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 25 شاحنة مستلزمات طبية جنوب غزة
جالينو في التشكيلة الأساسية للأهلي ضد الفتح
أعطت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري، المتضرر من البلاغات الكيدية حق مقاضاة المبلغ.
كما منحت اللائحة التي طرحتها وزارة التجارة للجمهور لأخذ المرئيات، في مادتها العشرين، للمتضرر حق مقاضاة من بلغ عنه بسوء نية عن واقعة غير صحيحة، وذلك عما لحقه من ضرر أمام المحكمة المختصة.
وشددت لائحة نظام مكافحة التستر التجاري على ضمان الحفاظ على سرية هوية المبلغ عن حالة التستر التجاري والبلاغات التجارية الأخرى حيث تعمل على تقييد البلاغات المقدمة ضد المشتبه بهم في مخالفاتهم النظامية في سجل سري يعد لهذا الغرض يتضمن مكان وزمان البلاغ، واسم المبلغ وهويته، وعنوانه ورقم هاتفه، واسم المنشأة المشتبه بها.
وبحسب اللائحة، تتولى وزارة التجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البلاغات الواردة إليها، وتشعر المبلغ بنتيجة بلاغه بعد اكتساب الحكم أو القرار الصفة النهائية أو في حال حفظ البلاغ لعدم كفاية الأدلة، كما تتضمن اللائحة استحقاق المبلغ مكافأة مالية على البلاغات المقدمة ولكن باشتراطات محددة.