ضبط شخص أثار الفوضى وأعاق عمل الأمن في إحدى الفعاليات برماح وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تكشف عن حالات عبث الجامعة الإسلامية تُدشن المنصة الإلكترونية للمجلات العلمية وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسجل براءتي اختراع علميتين قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي: ندعم سيادة سوريا ولبنان وندين العدوان الإسرائيلي القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة
تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مساء أمس الأربعاء، مع شكوى تقدمت بها مغردة، قالت فيها: إن إحدى مشهورات وسائل التواصل الاجتماعي عرضت فيديو لابنتها داخل دورة المياه.
وقالت مغردة في شكواها: إنها سبق أن رفعت شكوى ضد المشهورة التي صوّرت جسد ابنتها بدورة المياه، وأن هذه مخالفة نظامية، ولم يُتخذ ضدها أي إجراء.
وتفاعل المركز مع المغردة مفيدًا بأنه جاري التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مقدمًا لها الشكر على حرصها واهتمامها.
وفي وقت سابق، أكد مركز بلاغات العنف الأسري أن تصوير الأشخاص دون رغبة منهم ونشر الصور على مواقع التواصل، أحد أنواع العنف والتنمر الإلكتروني، وهو شكل من أشكال الإساءة النفسية التي نص عليها نظام حماية الطفل في مادته الثانية.
وكان المركز تلقى مقطع فيديو متداول لإحدى مشاهير التواصل الاجتماعي التي قامت بتصوير ابنها في مقطع فيديو وهو يرتدي ملابس جديدة وتطلب منه أن يستعرضها مثلًا كعارضي الأزياء، لكن الطفل رفض وأكد أنه لا يريد أن يصبح “مشهورًا”.
وعلق المركز بالقول: إن التنسيق جارٍ مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذه الأم.
وبحسب المادة الثانية من نظام الطفل الصادر وفق المرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 3/ 2/ 1436 يعد إيذاءً أو إهمالًا تعرض الطفل لأيٍّ مما يأتي:
1- إبقاؤه دون سند عائلي.
2- عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها.
3- عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة.
4- التسبب في انقطاعه عن التعليم.
5- وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر.
6- سوء معاملته.
7- التحرش به جنسيًّا، أو تعريضه للاستغلال الجنسي.
8- استغلاله ماديًّا، أو في الإجرام، أو في التسول.
9- استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره.
10- تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه.
11- التمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي.
12- التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته.
13- السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية.
14- كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.
وتنص المادة السابعة من نظام الطفل على أن للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال؛ الحق في الرعاية البديلة من خلال ما يأتي:
1- الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته.
2- مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، إذا لم تتوافر أسرة حاضنة.
وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.