اطمئنان وسكينة.. زوار بيت الله العتيق وسط منظومة خدمات متكاملة
أرباح الدريس الربعية ترتفع 29.3% إلى 100.1 مليون ريال
دعوى قضائية من جامعة هارفرد لمنع ترامب من تجميد التمويل
رياح وأتربة على منطقة نجران حتى المساء
طرق لعمل القهوة تؤثر على القلب احذروها
هل يؤثر إيقاف الخدمات على التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية؟
أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى السابعة مساء
طريقة تحديث بيانات العنوان الوطني في حساب المواطن
سعر الدولار يقترب من أدنى مستوى له في 3 سنوات
سعر الذهب اليوم يواصل ارتفاعه القياسي
شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية مصرية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجارة أدوات التجميل بمدينة الرياض.
ونشرت وزارة التجارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وكانت الوزارة قد تلقت بلاغًا من مقيم عن الاشتباه بحالة التستر لدى المنشأة، وبمباشرة البلاغ ضبطت أدلة مادية تؤكد حالة التستر وبناءً عليه تمت إحالة المتورطين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقًا لنظام مكافحة التستر.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.