عمر السومة يضع بصمته الأولى بقميص العروبة
مدرب ضمك: أطمح للفوز على الهلال
العروبة يتقدم على الوحدة في الشوط الأول
عوالق ترابية على حائل حتى الثامنة مساء
الأهداف القاتلة سلاح الاتحاد في دوري روشن
القبض على شخصين في القصيم لترويجهما مواد مخدرة
ماجد السيحاني يحصل على الدكتوراه
إنذار أحمر في الرياض.. عواصف ترابية ورياح نشطة
إخلاء طبي لمواطن من أوردو التركية إلى السعودية
إزالة أكثر من 3400 طن من المخلفات في مليجة
أعطت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري، المتضرر من البلاغات الكيدية حق مقاضاة المبلغ.
كما منحت اللائحة التي طرحتها وزارة التجارة للجمهور لأخذ المرئيات، في مادتها العشرين، للمتضرر حق مقاضاة من بلغ عنه بسوء نية عن واقعة غير صحيحة، وذلك عما لحقه من ضرر أمام المحكمة المختصة.
وشددت لائحة نظام مكافحة التستر التجاري على ضمان الحفاظ على سرية هوية المبلغ عن حالة التستر التجاري والبلاغات التجارية الأخرى حيث تعمل على تقييد البلاغات المقدمة ضد المشتبه بهم في مخالفاتهم النظامية في سجل سري يعد لهذا الغرض يتضمن مكان وزمان البلاغ، واسم المبلغ وهويته، وعنوانه ورقم هاتفه، واسم المنشأة المشتبه بها.
وبحسب اللائحة، تتولى وزارة التجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البلاغات الواردة إليها، وتشعر المبلغ بنتيجة بلاغه بعد اكتساب الحكم أو القرار الصفة النهائية أو في حال حفظ البلاغ لعدم كفاية الأدلة، كما تتضمن اللائحة استحقاق المبلغ مكافأة مالية على البلاغات المقدمة ولكن باشتراطات محددة.