لقطات لهطو أمطار متوسطة على سكاكا وضواحيها
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفذ 1,191 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية
أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة وترميم مصنع بلاستيك
الأرصاد تحذر من انعدام مدى الرؤية الأفقية على الباحة
صندوق الاستثمارات يطلق أول شركة مشغّلة متخصصة في مبيعات التجزئة بالأسواق الحرة
السياحة: عدد الغرف المرخصة في مكة المكرمة تجاوز 268 ألفًا بنسبة نمو 64%
سلمان للإغاثة يدشن مشروع سلة “إطعام” الرمضاني ومشروع “كنف” في لبنان
فتح التسجيل للطلبة الموهوبين في 169 مدرسة في برنامج “فصول موهبة”
أمطار ورياح شديدة على عسير حتى الـ8 مساء
حساب المواطن: إيداع 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة مارس
أعطت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري، المتضرر من البلاغات الكيدية حق مقاضاة المبلغ.
كما منحت اللائحة التي طرحتها وزارة التجارة للجمهور لأخذ المرئيات، في مادتها العشرين، للمتضرر حق مقاضاة من بلغ عنه بسوء نية عن واقعة غير صحيحة، وذلك عما لحقه من ضرر أمام المحكمة المختصة.
وشددت لائحة نظام مكافحة التستر التجاري على ضمان الحفاظ على سرية هوية المبلغ عن حالة التستر التجاري والبلاغات التجارية الأخرى حيث تعمل على تقييد البلاغات المقدمة ضد المشتبه بهم في مخالفاتهم النظامية في سجل سري يعد لهذا الغرض يتضمن مكان وزمان البلاغ، واسم المبلغ وهويته، وعنوانه ورقم هاتفه، واسم المنشأة المشتبه بها.
وبحسب اللائحة، تتولى وزارة التجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البلاغات الواردة إليها، وتشعر المبلغ بنتيجة بلاغه بعد اكتساب الحكم أو القرار الصفة النهائية أو في حال حفظ البلاغ لعدم كفاية الأدلة، كما تتضمن اللائحة استحقاق المبلغ مكافأة مالية على البلاغات المقدمة ولكن باشتراطات محددة.