المرور: 5 خطوات للاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة 6 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 52 مليون ريال ضبط مخالف لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب في تبوك وظائف شاغرة في شركة أرامكو روان للحفر لقطات لـ إعصار قمعي بساحل عسير ارتفاع أسعار الذهب عالميًّا القتل تعزيرًا لـ مواطن لتهريبه أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة قطار الرياض.. قصة نجاح لا تزال تُروى الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة
كشفت النيابة العامة، في بيان لها اليوم الخميس، عن عقوبة تداول المستحضرات قبل تسجيلها، والتي تراوحت بين السجن والغرامة.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، أن إجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلانية (الدواء) تحظى بتحقيق أرفع المعايير وأدق المتطلبات العالمية المتعلقة بمأمونية وسلامة المستحضرات وفعاليتها قبل التسجيل.
وأضافت أنه يحظر في هذا الشأن تداول أي مستحضر صيدلاني أو عشبي قبل تسجيله لدى الجهة المختصة حماية للأمن الصحي وسلامته، إذ يُعد مرتكبًا لجريمة كبيرة موجبة للتوقيف طبقًا للمصالح المحمية جزائيًا لحماية الصحة العام كل من: باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار، أو أدخل إلى المملكة مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا غير مسجل، أو حاول إدخال ذلك، وفقًا للمادة (34) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.
وكشفت النيابة العامة عقوبة تداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية قبل تسجيلها لدى الجهة المختصة، وذلك وفقًا للمادة (35) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وتتمثل العقوبات فيما يلي: السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، وإغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يومًا.
كما أكدت النيابة أنه ووفقًا للمادة (14/و) من نظام مزاولة المهن الصحية، فإنه يُحظر على الممارس الصحي استخدام أجهزة كشف أو علاج محظور في المملكة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المادة (7/28) من نظام مزاولة المهن الصحية نصت على أن عقوبة ذلك تتمثل بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.