انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض
عبدالعزيز بن سعود يستعرض مع رئيس تونس العلاقات الثنائية والتعاون الأمني
المرور: بدء المرحلة الثالثة من برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالشرقية
ضبط خمسة أطنان من الدواجن الفاسدة بالأحساء
ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بـ الرياض
سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 12372 نقطة
ضبط 5 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بمركز مساج في جدة
“إنفاذ” يُشرف على 54 مزادًا لبيع 538 من الأصول
هيئة الطرق تبدأ في استخدام معدة المسح التصويري الرقمي المتحرك
مصرع 10 أشخاص جراء انهيار منجم ذهب غربي مالي
كشفت النيابة العامة، في بيان لها اليوم الخميس، عن عقوبة تداول المستحضرات قبل تسجيلها، والتي تراوحت بين السجن والغرامة.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، أن إجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلانية (الدواء) تحظى بتحقيق أرفع المعايير وأدق المتطلبات العالمية المتعلقة بمأمونية وسلامة المستحضرات وفعاليتها قبل التسجيل.
وأضافت أنه يحظر في هذا الشأن تداول أي مستحضر صيدلاني أو عشبي قبل تسجيله لدى الجهة المختصة حماية للأمن الصحي وسلامته، إذ يُعد مرتكبًا لجريمة كبيرة موجبة للتوقيف طبقًا للمصالح المحمية جزائيًا لحماية الصحة العام كل من: باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار، أو أدخل إلى المملكة مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا غير مسجل، أو حاول إدخال ذلك، وفقًا للمادة (34) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.
وكشفت النيابة العامة عقوبة تداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية قبل تسجيلها لدى الجهة المختصة، وذلك وفقًا للمادة (35) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وتتمثل العقوبات فيما يلي: السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، وإغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يومًا.
كما أكدت النيابة أنه ووفقًا للمادة (14/و) من نظام مزاولة المهن الصحية، فإنه يُحظر على الممارس الصحي استخدام أجهزة كشف أو علاج محظور في المملكة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المادة (7/28) من نظام مزاولة المهن الصحية نصت على أن عقوبة ذلك تتمثل بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.