ميتا تخوض محاكمة لتجنب انفصال إنستغرام وواتساب
واشنطن: ترامب متفائل بشأن التوصل لاتفاق مع بكين
القبض على شخصين لترويجهما الحشيش والأقراص المحظورة بالقصيم
الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2025
وزارة العدل: إحالة محامٍ للتحقيق لنشره معلومات مضللة على وسائل الإعلام
السعودية تدين بأشد العبارات قرار إسرائيل بإغلاق ستّ مدارس تابعة للأونروا
موسم الدرعية يختتم برامجه وفعالياته 24 / 25
تأييد دولي لجهود السعودية وفرنسا في التحضير للمؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية
مشادة بين مسؤولين مصريين خلال افتتاح مسجد
تجمع جازان الصحي ينجح في علاج مريضة من سرطان الدم الحاد
أكد مركز بلاغات العنف الأسري أن تصوير الأشخاص دون رغبة منهم ونشر الصور على مواقع التواصل، أحد أنواع العنف والتنمر الإلكتروني، وهو شكل من أشكال الإساءة النفسية التي نص عليها نظام حماية الطفل في مادته الثانية.
وكان المركز تلقى مقطع فيديو متداول لإحدى مشاهير التواصل الاجتماعي التي قامت بتصوير ابنها في مقطع فيديو وهو يرتدي ملابس جديدة وتطلب منه أن يستعرضها مثلًا كعارضي الأزياء، لكن الطفل رفض وأكد أنه لا يريد أن يصبح “مشهورًا”.
وعلق المركز بالقول إن التنسيق جارٍ مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذه الأم.
وبحسب المادة الثانية من نظام الطفل الصادر وفق المرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 3 / 2 / 1436 يعد إيذاءً أو إهمالًا تعرض الطفل لأيٍّ مما يأتي:
1 – إبقاؤه دون سند عائلي.
2 – عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها.
3 – عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة.
4 – التسبب في انقطاعه عن التعليم.
5 – وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر.
6 – سوء معاملته.
7 – التحرش به جنسيًّا، أو تعريضه للاستغلال الجنسي.
8 – استغلاله ماديًّا، أو في الإجرام، أو في التسول.
9 – استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره.
10 – تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه.
11 – التمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي.
12 – التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته.
13 – السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية.
14 – كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.
وتنص المادة السابعة من نظام الطفل على أن للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال؛ الحق في الرعاية البديلة من خلال ما يأتي:1 – الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته.
2 – مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، إذا لم تتوافر أسرة حاضنة.
وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.