الشباب عينه على الفوز الثالث ضد العروبة
إحصائية مميزة لـ الاتفاق مع سعد الشهري
الاتحاد لا يتعثر أمام الرياض
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11704.93 نقاط
هل يوجد دعم للمطلقات في مساند؟
انطلاق الجولة الـ25 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا
5 أشياء يجب تجنبها أثناء القيادة في المطر
إحباط تهريب 59,210 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي في جازان
أكثر من 14 ألف زيارة تفتيشية لـ الزكاة والضريبة خلال فبراير
القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 190 كيلو قات في عسير وجازان
شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية مصرية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجارة أدوات التجميل بمدينة الرياض.
ونشرت وزارة التجارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وكانت الوزارة قد تلقت بلاغًا من مقيم عن الاشتباه بحالة التستر لدى المنشأة، وبمباشرة البلاغ ضبطت أدلة مادية تؤكد حالة التستر وبناءً عليه تمت إحالة المتورطين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقًا لنظام مكافحة التستر.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.