بدء التسجيل في برنامج “أمل” التطوعي السعودي للأشقاء في سوريا الزكاة: على المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع تقديم النماذج الضريبية تراكم الثلوج يلغي عشرات الرحلات الجوية في هولندا الإحصاء تُطلق خدمة توفير البيانات الدقيقة لعملائها عبور أولى طلائع الجسر البري الإغاثي السعودي لمساعدة الشعب السوري أمطار وصواعق رعدية وجريان للسيول بـ المدينة المنورة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تُطلق الماجستير التنفيذي في الطاقة المتجددة اضطرابات في حركة الطيران بألمانيا بسبب الثلوج جبال القهر بجازان.. لوحة طبيعية تستهوي الزائرين أمانة جدة تصدر وتجدد 6208 شهادات صحية
شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية مصرية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجارة أدوات التجميل بمدينة الرياض.
ونشرت وزارة التجارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وكانت الوزارة قد تلقت بلاغًا من مقيم عن الاشتباه بحالة التستر لدى المنشأة، وبمباشرة البلاغ ضبطت أدلة مادية تؤكد حالة التستر وبناءً عليه تمت إحالة المتورطين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقًا لنظام مكافحة التستر.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.