إمساكية يوم السبت 8 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب
انفجار مركبة إيلون ماسك الفضائية يعطل 240 رحلة جوية
مسار لحافلات المدينة من محطة قطار الحرمين إلى المسجد النبوي
لقطات من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 8 رمضان
منصة إحسان تكسر حاجز 10 مليارات ريال منذ تأسيسها
كيف يتم معالجة طلب نقل الخدمات؟ توضيح من مساند
أسراب الجراد الصحراوي تنذر بكارثة في ليبيا
السديس: منصة إحسان ذات موثوقية والإحسان في رمضان أجره مضاعف
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الإيراني
الأهلي يخطف تعادلًا قاتلًا ضد الخليج
ألقت شرطة الجوف القبض على 4 مواطنين لدخولهم أحد مقرات سكن العمالة منتحلين صفة رجال الأمن والاعتداء عليهم.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد بن سعود النومس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على أربعة مواطنين في العقد الثاني من العمر لدخولهم أحد مقرات سكن العمالة منتحلين صفة رجال أمن والاعتداء عليهم ومحاولة سلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية، وضبط بحوزة أحدهم عددا من أقراص الإمفيتامين المخدر، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة حذرت من انتحال صفة رجال السلطة العامة مؤكدة أن انتحال صفة رجال الأمن يستوجب عقوبة مغلظة خاصة إذا ارتبطت الجريمة بجرائم إرهابية أو الاستغلال.
وقالت النيابة العامة إن رجل السلطة العامة – وفقًا لنظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة – هو كل من يخوله النظام سلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصه ويحظر انتحال هذه الصفة من الغير.
وأوضحت أن عقوبة انتحال صفة رجل السلطة العامة هي السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات أو الغرامة بما يصل إلى 50 ألف ريال أو بهما معًا.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه في حال انتحال صفة رجل الأمن تكون العقوبة هي السجن مدة تصل عشر سنوات أو الغرامة بما يصل إلى 150 ألف ريال أو بهما معًا إذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبًا بالإرهاب أو الاستغلال أو كان من انتحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم طبقًا للمادة 2 من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة.
ولفتت النيابة العامة إلى أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقًا لقرار النائب العام رقم (1) بتاريخ 01/01 / 1442هـ.