الحج والعمرة لضيوف الرحمن: تعلموا النسك
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر منصة أبشر
الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في 2024
القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في جازان
المنافذ الجمركية تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع
القبض على مقيمين في الرياض لترويجهما 11,598 قرصًا من الإمفيتامين
السعودية تتصدر المؤشرات العالمية في تعزيز بيئة الملكية الفكرية
الأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 44 مئوية والسودة 12
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل حتى المساء
ضبط 19328 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارًا بإحالة 5 من المشتبَه بهم لمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.
وقالت الهيئة إن ذلك لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال قيامهم بإدخال أوامر شراء أو بيع بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، والتداول (شراءً) على أسهم عدد من الشركات المدرجة، ثم الترويج لآراء على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وأحد المنتديات بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، ثم قيامهم بالتداول (بيعاً) على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء التي رُوج لها، حيث شملت حالات الاشتباه قيامهم بالتأثير على أسعار أسهم (37) شركة مدرجة في السوق المالية السعودية خلال الفترة من 20 / 01 / 2020م وإلى 01 / 10 / 2020م.
ويأتي هذا القرار انطلاقًا من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية.
وفي هذا الصدد تشدد الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد جميع التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقًا للأنظمة واللوائح، تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
يذكر أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية، ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن .