منصة X تتعرض لهجوم ضخم وما زال مستمرًا
بيولي يعلن تشكيل النصر ضد الاستقلال
موعد مباراة الأهلي ضد الريان والقنوات الناقلة
الهلال يُعاني آسيويًا بعد الخسارة ذهابًا
أجواء روحانية تجمع المقيمين العرب على مائدة التآخي في تبوك
موعد مباراة الهلال ضد باختاكور والقنوات الناقلة
النصر يتسلح برونالدو أمام الاستقلال
تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الاستقلال اليوم
عبدالعزيز بن سعود يكشف تفاصيل لقائه مع ولي العهد بعد قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة
سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 11745.63 نقطة
أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في نظام مكافحة جريمة التحرش الذي ينص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى، بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
وأوضحت الهيئة أن عقوبة التحرش، هي معاقبة مرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولفتت إلى أن ذلك دون الإخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
ووافق مجلس الوزراء أمس على إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 96) وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، تحمل الرقم (3)، وذلك بالنص الآتي:
(يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية).