مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تُطلق الماجستير التنفيذي في الطاقة المتجددة اضطرابات في حركة الطيران بألمانيا بسبب الثلوج جبال القهر بجازان.. لوحة طبيعية تستهوي الزائرين أمانة جدة تصدر وتجدد 6208 شهادات صحية تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل منصة استطلاع: طرح 32 مشروعًا لأخذ المرئيات بشأنها عملية نوعية تحبط تهريب 28 ألف قرص محظور في جازان عاصفة ثلجية تضرب الساحل الشرقي الأمريكي وصول الطائرة الإغاثية السعودية السادسة إلى مطار دمشق الدولي المرور: الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في الجوف
أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في نظام مكافحة جريمة التحرش الذي ينص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى، بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
وأوضحت الهيئة أن عقوبة التحرش، هي معاقبة مرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولفتت إلى أن ذلك دون الإخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
ووافق مجلس الوزراء أمس على إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 96) وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، تحمل الرقم (3)، وذلك بالنص الآتي:
(يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية).