ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق
بندر بن سعود: مخرجات التعليم في السعودية تناسب سوق العمل وما يستجد من أنشطة
وظائف شاغرة لدى وزارة النقل والخدمات اللوجستية
بالأرقام.. كريستيان جوانكا يستعيد بريقه مع الشباب
الاتحاد يستعيد توازنه بثلاثية في شباك الاتفاق
وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة أرامكس
حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق في المدينة المنورة
مصعب الجوير يتألق برقمين مميزين
وظائف شاغرة لدى شركة مطارات الدمام
وظائف شاغرة في شركة ساتورب
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بحقوق العامل وصاحب المنشأة التي ينص عليها عقد العمل.
وقالت الموارد البشرية بحسب كتيب أعدته لنشر الثقافة العمالية، إنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
كما أنه لصاحب العمل في – حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
وكذلك لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل بغير موافقة كتابية منه من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، ولا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال الساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة.