ضبط مقيم لوث البيئة بتفريغه مواد خرسانية في الشرقية فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على والدة الوليد بن طلال القبض على شخصين لترويجهما 29 كيلو حشيش في جازان حساب المواطن يحدد موعد إيداع الدعم للدفعة الـ 86 نبأ حزين لـ لوران بلان قبل الكلاسيكو حرس الحدود بمكة ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر الغذاء والدواء: لا تنسوا شرب الماء والمشروبات الدافئة في الشتاء الحبسي: عودة موسى ديابي إضافة كبيرة للاتحاد عدنان حمد يستعد لتدريب نادٍ سعودي تليجرام يثمن شراكته مع اعتدال في رصد وإزالة المحتوى المتطرّف
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بحقوق العامل وصاحب المنشأة التي ينص عليها عقد العمل.
وقالت الموارد البشرية بحسب كتيب أعدته لنشر الثقافة العمالية، إنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
كما أنه لصاحب العمل في – حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
وكذلك لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل بغير موافقة كتابية منه من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، ولا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال الساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة.