رقم مميز لـ ساكالا في دوري روشن
أرقام رونالدو وإيفان توني قبل الكلاسيكو
الهريفي: بيولي أخطأ بعدم ضم أنجيلو لقائمة الكلاسيكو
وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في ليب 2025
التشكيل المتوقع لقمة الأهلي ضد النصر
الأهلي لا يفوز ضد النصر في فبراير
أبحاث الإعاقة يعزز الدمج المجتمعي بورشة عمل
مدارس النماص تحتفي بذكرى يوم التأسيس بلوحات الجمال
فنون العمارة تنظم ديزايناثون لابتكار حلول مستدامة عبر 3 مسارات
التعاون يتعثر خارج أرضه للمرة الأولى
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بحقوق العامل وصاحب المنشأة التي ينص عليها عقد العمل.
وقالت الموارد البشرية بحسب كتيب أعدته لنشر الثقافة العمالية، إنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
كما أنه لصاحب العمل في – حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
وكذلك لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل بغير موافقة كتابية منه من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، ولا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال الساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة.