إحباط تهريب 125 كيلو قات في عسير البليهي يمنح الهلال التقدم ضد السد أبرز أرقام إيفان توني مع الأهلي بلاك هات تنطلق في ملهم بمشاركة أكثر من 300 متحدث عالمي و450 جهة عارضة الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت أمانة جدة تواجه الحالة المطرية بخطط و3 أقسام 5 أرقام مهمة و9 تأكيدات في حديث ولي العهد عن ميزانية 2025 تشكيل الأهلي المصري ضد إستاد أبيدجان الجدعان: التضخم تحت السيطرة و526 مليار ريال الإنفاق على التعليم والصحة والبلديات والتنمية الاجتماعية بالأرقام.. كريستيانو رونالدو لا يتوقف عن التألق
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بحقوق العامل وصاحب المنشأة التي ينص عليها عقد العمل.
وقالت الموارد البشرية بحسب كتيب أعدته لنشر الثقافة العمالية، إنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
كما أنه لصاحب العمل في – حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
وكذلك لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل بغير موافقة كتابية منه من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، ولا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال الساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة.