السعودية تدين الاقتحام الإسرائيلي لباحة الأقصى وتوغل قواتها جنوب سوريا بموافقة الملك سلمان.. منح 200 متبرع ومتبرعة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة تبوك أصالة الماضي وحداثة الحاضر تجذب زوار “واحة الأمن” في الصياهد سعد الشهري: الحفاظ على الأجيال ليس مسؤوليتي مانشيني يرد على أنباء التدخل في عمله مع الأخضر نتائج الأخضر في الجولة الثالثة بكأس الخليج كأس الخليج في السعودية للمرة الخامسة رينارد يتحدث للإعلام عن لقاء العراق غدًا مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 نموذج مثالي لتعزيز الأمن والخدمات الإنسانية إغلاق 4 محال مخالفة لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية
شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية سورية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للمقيم من مزاولة التجارة في نشاط المقاولات بمحافظة المجمعة.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغًا من مواطن عن حالة تستر لمنشأة تزاول أنشطة المقاولات بمحافظة المجمعة، وبمباشرة القضية وثبوت حالة التستر تمت إحالة القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقًا لنظام مكافحة التستر.
يذكر أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
واشتمل النظام على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.