عملية نوعية.. إحباط تهريب 79 ألف قرص مخدر بجازان أمير الرياض يرعى حفل الزواج الجماعي الثامن بجمعية إنسان وزارة الصناعة تُطلق برنامج التدريب التعاوني للطلاب الجامعيين جامعة الحدود الشمالية تُعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة لجنة البنوك السعودية الإعلامية: احذروا منتحلي المؤسسات الخيرية والشخصيات الاعتبارية وكالة الأنباء السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع “نوفا” الإيطالية لأول مرة من 13 عامًا.. جنبلاط في قصر الشعب بدمشق منصة مساند: 4 خطوات لنقل خدمات العمالة المنزلية حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير رقم الجوال العالمي يزيد الراجحي يسيطر على جولات بطولة السعودية تويوتا ويتوج باللقب للمرة الرابعة
مواجهة مشكلة العنف والإيذاء في المجتمع وخاصة داخل الأسرة يحتاج إلى تعاون مجتمعي واسع من الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني مع جهود الدولة المستمرة على مستوى التشريعات والتنظيمات والإجراءات بأشكالها المختلفة.
ولكون تأثير العنف الأسري يعود على المجتمع بشكل كامل ويؤثر في مستقبل الوطن، فلا يمكن النظر إليه باعتباره مشكلة فردية، ولا يمكن تجاهله من قبل الشخص ما دام لا يصل ضرره إليه بصورة مباشرة وأسرته مستقرة ولا يمارِس العنف ولا يتعرض له من أطراف أخرى.
وتقع أغلب مشاكل العنف الأسري في أماكن آمنة وربما المتعرض للعنف لا يستطيع الإبلاغ عما تعرض له من أذى إما لخوفه من المعنِّف وتهديده له أو خوفًا من الفضيحة أو بسبب العادات والتقاليد في البيئة التي يعيش فيها.
ولو توفر لدى مراكز الشرط أي معلومة تفيد عن تعرض أي شخص للعنف أيًّا كان نوعه والعنف الأسري بشكل خاص فيتم اتخاذ التدابير العاجلة للتأكد والتحقق من صحة تلك المعلومة وذلك عن طريق عدة مصادر سواء بتقصي عناصر البحث والتحري لحقيقة تلك المعلومة ولو بتدخل عناصره النسائية إن كان الأمر يتطلب ذلك.
وأهم المصادر التي تستمد الجهات الرسمية منها المعلومات عن هذه الحالات هي: “الأقارب، والعاملات المنزليات والسائقون، والجيران، والمدرسة، وعمدة الحي، ووحدة الحماية الاجتماعية، والباحثون والباحثات، وغرف العمليات الأمنية وما يتم فيها من تسجيلات، والمستشفيات والمراكز العامة والخاصة”، ما يعني أن كل فرد عليه مسؤولية حسب مكانه وعدم إبلاغه عما يراه أو يسمع به قد يعرض الضحية للأذى ويهدد المجتمع.
وتوفر الأنظمة بالمملكة كافة الضمانات لحماية المبلغين عن الإيذاء، وضمان السرية الكاملة حفاظًا عليهم، بحسب هيئة حقوق الإنسان.
وذكرت الهيئة أنه وفقًا للمادة الخامسة من نظام الحماية من الإيذاء، فإنه “لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية”، كما “يلتزم موظفو الوزارة وكل من يطلع -بحكم عمله- على معلومات عن حالات الإيذاء؛ بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه من معلومات”.
ويصنّف نظام الحماية من الإيذاء بأنه من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.
ويدخل ضمن إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعًا أو نظامًا توفير تلك الحاجات لهم.
وجاءت أهداف نظام الحماية -الصادر بمرسوم ملكي- شاملة لضمان توفير الحماية من الإيذاء بجميع أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة، واتخاذ الإجراءات النظامية لمساءلة المتسبب ومعاقبته، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، والآثار المترتبة عليه، إضافة إلى معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تُنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء، والعمل على إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.
وينص نظام الحماية في مادته الثالثة على التزام كل موظف عام سواء كان مدنيًّا أو عسكريًّا بإبلاغ الشرطة عن الإيذاء، وأن كل من يطّلع على حالة إيذاء يتوجّب عليه أن يبلغ عنها فورًا، وأن يلتزم كل موظف عام، وكل عامل في القطاع الأهلي، اطلع على حالة إيذاء، إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها.
ويستقبل مركز تلقي البلاغات ضد العنف والإيذاء؛ بلاغات العنف الأسري على الرقم المجاني (1919)، على مدار (24) ساعة.
أما من ناحية الجهات الأمنية، فعند ورود البلاغ تقوم الشرطة باتخاذ اللازم حيال الحماية وأخذ الإجراء بوصفها حالة جنائية، إذ تضمن المادة الرابعة بأن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك ممن تعرض له مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الصحية، أو الجهات الأهلية، أو ممن يطلع عليها، وإذا تلقت الشرطة بلاغًا عن حالة إيذاء، فإن عليها اتخاذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات، وإحالة البلاغ مباشرة إلى الوزارة.
وإذا ظهر من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تشكّل تهديدًا لحياة من تعرّض للإيذاء أو سلامته أو صحته، فإنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بما يتمشى مع خطورتها، بما في ذلك إبلاغ الحاكم الإداري، أو الجهات الأمنية المعنية، لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه، والتنسيق مع تلك الجهات، وتكون الشرطة مختصة بضمان سلامة من تعرض للإيذاء بنقله أو نقل المعتدي – إذا لزم الأمر – إلى مكان الإيواء المناسب حتى زوال الخطر.
ومن جهته يشيد المستشار القانوني حسن علي العمري بنظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، معتبرًا أنه يمثل صوتًا للمهتمين وسوطًا للمعتدين، حيث أحدث نقلة نوعية وشكل حلقة متصلة ومترابطة تتكامل فيها أدوار الجهات ذات العلاقة مع أفراد المجتمع، لتبني مجتمعةً سياجًا قويًّا لحماية الطفل من كافة أنواع الإيذاء أو الاستغلال.
ويوضح العمري -في مقال بصحيفة مكة- أن نظام حماية الطفل يُلزم الجميع بالإبلاغ عن أي حالة إيذاء يتعرض لها أي طفل، وفي الوقت ذاته يوجب على الجهات الرسمية عدم الإفصاح عن هوية المبلغ، لضمان توفير البيئة المناسبة والآمنة التي تكفل نشوء جيل سليم من كل الاختلالات، مع توفير الرعاية والتأهيل اللازمين لمن يتعرض لأي نوع من أنواع الإيذاء.
ومع هذا التقدم على مستوى التشريعات إلا أن المجتمع لا يزال بحاجة لتوعية قانونية بشكل أوسع لمعرفة حقوقهم وكيفية المطالبة بها، إذ هناك العديد ممن يتعرضون لتصرفات تندرج تحت مفهوم العنف، لا يتوجهون للجهات المختصة لعدم معرفتهم بأن كل هذه الأفعال مُجرمة نظاميًّا، كما أن كثير من أفراد المجتمع لا يُبلغون عما يشاهدوه من إيذاء إما للجهل بتجريم هذه الأفعال أو بالحماية التي يوفرها لهم النظام في حال الإبلاغ.