أرقام وتفاصيل ميزانية 2025 .. النفقات 1,285 مليار ريال والعجز نحو 2.3% من الناتج المحلي التشكيل الرسمي لمباراة السد والهلال الهلال يسعى لمواصلة تألقه ضد السد ولي العهد: ميزانية 2025م تؤكد التزام الحكومة بكل ما فيه منفعة للمواطن وتؤكد تعزيز قوة ومتانة الاقتصاد السعودي برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقرّ الميزانية السعودية 2025 بإيرادات تريليون و184 مليار ريال المرور: 5 تعليمات مهمة لقيادة الدراجات الآلية بأمان إنذار أحمر لأهالي الرياض والمدني يدعو لتوخي الحذر توضيح مهم من هيئة الزكاة والضريبة بشأن البيان الجمركي تسجيل 89 هدفًا في بطولة وزارة الداخلية الـ 14 لكرة القدم للقطاعات الأمنية هدافو دوري روشن.. ميتروفيتش يتصدر وآل سالم يقتحم المنافسة
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بحقوق العامل وصاحب المنشأة التي ينص عليها عقد العمل.
وقالت الموارد البشرية بحسب كتيب أعدته لنشر الثقافة العمالية، إنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
كما أنه لصاحب العمل في – حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
وكذلك لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل بغير موافقة كتابية منه من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، ولا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال الساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة.