فنربخشة في طريقه لحسم صفقة تاليسكا تنطلق فبراير.. تفاصيل نزالات UFC ضمن موسم الرياض مدرب عمان عن نهائي خليجي 26: هذه المباريات لا تعترف بالتاريخ بدء أعمال التحويلة المرورية على طريق أبو حدرية بالشرقية تصادم 9 مركبات على طريق الجبيل – الظهران توضيح مهم بشأن بيانات المشتركين في التأمينات ملعب الأول بارك جاهز لقمة يوفنتوس وميلان موعد مباراة البحرين وعمان في نهائي خليجي 26 إحباط تهريب 200 كيلو قات في جازان ماجد عبدالله: عبدالجواد خير من يمثلنا في حفل أساطير الخليج
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بحقوق العامل وصاحب المنشأة التي ينص عليها عقد العمل.
وقالت الموارد البشرية بحسب كتيب أعدته لنشر الثقافة العمالية، إنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
كما أنه لصاحب العمل في – حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
وكذلك لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل بغير موافقة كتابية منه من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، ولا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال الساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة.