ترسية عقد مشروع تطوير “دار الأوبرا الملكية” بتكلفة استثمارية 5 مليارات ريال
اجتماع لاستعراض مقترح الدوري الوطني لأندية الدرجتين الثالثة والرابعة
الجامعة العربية: ندعم الأردن في مواجهة مُخططات الفوضى والتخريب
بدء التسجيل في مسابقة “جسر اللغة الصينية” الدولية بجامعة الملك عبدالعزيز
فريق تقييم الحوادث يفند مزاعم استهداف مزرعة أو منشآت طبية في خولان وسنحان
حرس الحدود ينقذ 3 مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة في جدة
المؤدية لحلبة كورنيش جدة.. إغلاق طريق الأمير فيصل وطريق الكورنيش الفرعي
فلكية جدة: كوكب المريخ يصل إلى الأوج اليوم
وزارة الثقافة تعلن إطلاق “الخط الأول” و”الخط السعودي” وتطوير تطبيقاتهما الرقمية
العُلا تستضيف أول قمة لصنّاع المحتوى على الإنستغرام
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بحقوق العامل وصاحب المنشأة التي ينص عليها عقد العمل.
وقالت الموارد البشرية بحسب كتيب أعدته لنشر الثقافة العمالية، إنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
كما أنه لصاحب العمل في – حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
وكذلك لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل بغير موافقة كتابية منه من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، ولا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال الساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة.