الأفواج الأمنية تضبط مواطنًا لترويجه 20 كجم من القات بعسير
ضمك يُعطل الهلال بتعادل إيجابي
مسؤول مصري ذهب لافتتاح مستشفى فسقط به المصعد
روسيا ترفض وساطة سويسرا بالأزمة الأوكرانية: لسنا بحاجة لمحايدين وهميين
بهدف ليوناردو.. الهلال يتقدم على ضمك
13 ألف وفاة بأمريكا واستنفار وإغلاق مدارس.. أخطر إنفلونزا منذ 15 عامًا
إبراهيم عطيف يرثي شقيقه بقصيدة “لهيب الحزن”: أبا يحيى رحلتَ فكم فقدنا
الاتفاق يواصل صحوته بثنائية ضد الأخدود
في الشوط الأول.. الاتفاق يتفوق على الأخدود بهدف
عملية نوعية تحبط ترويج 486 كجم قات مخدر وتطيح بـ 15 مهربًا
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بحقوق العامل وصاحب المنشأة التي ينص عليها عقد العمل.
وقالت الموارد البشرية بحسب كتيب أعدته لنشر الثقافة العمالية، إنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
كما أنه لصاحب العمل في – حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
وكذلك لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل بغير موافقة كتابية منه من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، ولا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال الساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة.