منصات وزارة الداخلية: العلم السعودي.. اعتزاز وقيمة وطنية
بوساطة سعودية.. نجاح المباحثات الأمريكية الأوكرانية في جدة
غرامة 5 آلاف ريال على الشركات غير الملتزمة بتوصيل الشحنات للمستفيدين
في أرضه.. الهلال لا يخسر ضد الفرق الأوزبكية
توضيح من حساب المواطن بشأن الآيبان البنكي
فيرمينو ومحرز سلاحا الأهلي في آسيا
حلول مبتكرة في توكلنا لتيسير رحلة المعتمرين
إحباط تهريب 263 كيلو قات في جازان
من يحسم المواجهة العاشرة بين الهلال وباختاكور؟
راية التوحيد ترفرف عاليًا في سماء طريف احتفاءً بـ يوم العلم
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بحقوق العامل وصاحب المنشأة التي ينص عليها عقد العمل.
وقالت الموارد البشرية بحسب كتيب أعدته لنشر الثقافة العمالية، إنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
كما أنه لصاحب العمل في – حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
وكذلك لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل بغير موافقة كتابية منه من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، ولا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال الساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة.