خالد بن سلمان يبحث التعاون ومستجدات الأحداث مع نظيره التركي
بركان هاواي يعاود إطلاق أعمدة الحمم
مباراة التعاون وتراكتور تتجه لركلات الترجيح
الأهلي يتجاوز الريان بثنائية محرز ويتأهل لربع النهائي
الهلال يصعد لربع النهائي برباعية في باختاكور
مباراة التعاون وتراكتور إلى الأشواط الإضافية
الدبغة كنز نباتي في براري الشمالية فماذا تعرف عنه؟
13 ألف عامل للحفاظ على نظافة المسجد الحرام
خالد بن سلمان يتلقى اتصالًا من وزير الدفاع الأمريكي
الهلال يتقدم على باختاكور بثنائية في الشوط الأول
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بحقوق العامل وصاحب المنشأة التي ينص عليها عقد العمل.
وقالت الموارد البشرية بحسب كتيب أعدته لنشر الثقافة العمالية، إنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
كما أنه لصاحب العمل في – حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
وكذلك لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل بغير موافقة كتابية منه من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، ولا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال الساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة.