الأهلي يتجاوز الإسماعيلي برباعية
خطوات طلب استرداد تكلفة الخدمة الإلكترونية في مساند
الأهلي يستهدف الفوز الثاني ضد الغرافة
إطلاق بوابة تأمين بـ 22 خدمة للتراخيص والموافقات
التشكيل المتوقع لـ النصر ضد بيرسبوليس
ضبط مواطن رعي 6 متون إبل في محمية الملك عبدالعزيز
أفضل 3 أهداف بالجولة الـ20 بدوري روشن
عبدالعزيز بن سعود: يجب تعزيز التعاون العربي لدعم منظومة أمن الحدود والرقابة المكثفة عليها
نتائج الأهلي آسيويًّا بعد تعثره محليًّا
طرح تذاكر كلاسيكو الاتحاد والهلال
أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان، حكم حقن الحيوانات بالإبر من أجل تسمينها.
وقال: إن الإبر التي تحقن بها الحيوانات أنواع، منها ما هو للتغذية، وفيها فيتامينات ونحو ذلك، ولا تكون مضرة بالحيوانات، ولا بالإنسان الذي يتناول لحومها، وهذه لا بأس بها.
وأوضح أنه إذا كانت الإبر فيها ضرر للحيوان أو للإنسان الذي سيتناول لحمه فهي لا تجوز، مثل أن تكون هرمونات تتسبب في أضرار ولو على المدى البعيد، لأنها تعد نوعًا من الغش.
وأضاف أن المرجع في ذلك لأهل الاختصاص وأهل الخبرة، فإذا قالوا: إنه ليس فيها ضرر، فلا بأس في ذلك.
وأشار الشيخ الخثلان إلى أن البائع عليه أن يبين للمشتري إذا كان سمن الدابة نتيجة حقنها بالإبر، لكي تكون الصورة واضحة له.