مفتي المملكة: تصوير وبث الصلوات على الهواء مباشرة مسألة خطيرة قد تنافي الإخلاص
القبض على مقيم لترويجه الميثامفيتامين المخدر بالشرقية
نجم الاتحاد السابق: طريقة بلان تمنح الأفضلية لمنافسيه
عرض هلالي لضم فان دايك
ترامب يتراجع عن خطته: لا أحد يجبر سكان غزة على المغادرة
مجموعة روشن تقدّم تبرعًا بقيمة 30 مليون ريال لمنصة إحسان
الاتفاق يخسر ضد دهوك ويودع البطولة الخليجية
قائد قوات أمن المنشآت يتفقد المواقع الميدانية ومحطات قطار الحرمين
فيصل بن فرحان يشارك في اجتماع بشأن فلسطين بالدوحة
توزيع 1.5 مليون حبة تمر على سفر إفطار الصائمين في المسجد النبوي يوميًّا
أكدت النيابة العامة أهمية توافر الحماية الجنائية لأعمال الدفاع المدني لتحقيق أرفع معايير السلامة والأمان؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات وحماية لها من المخاطر، ويُحظر انتهاك القواعد والتعليمات المقررة في هذا الصدد تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وقالت النيابة العامة في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يحظر التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقًا لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة.
ويحظر كذلك استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة غير المتطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دوليًّا أو في المملكة العربية السعودية، وإعادة تشغيل المنشأة أو جزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالة دون إزالة هذه المخالفة.
كما حددت النيابة العامة، العقوبات التي تمثلت في السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 30 ألف ريال، أو بهما معًا.