والد الفريق البسامي في ذمة الله
رفع إيقاف بيع وشراء الأراضي والعقارات وسط وجنوب العُلا
حريق في دار للمسنين بإندونيسيا يودي بحياة 16 شخصًا
الشؤون الاقتصادية يتخذ قرارات وتوصيات بشأن مشروع نظام التعليم العام وحماية المستهلك
رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن 95”
حماس تعلن رسميًا مقتل أبو عبيدة
فتح باب القبول والتسجيل في الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية
شمال مكة المكرمة يكتسي حُلّة خضراء بعد الأمطار بمشاهد طبيعية تعزز السياحة البيئية
سلمان للإغاثة يوزّع ألف كرتون تمر في الخرطوم
الإحصاء تبدأ تنفيذ المسوح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية بجميع مناطق المملكة
أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان، حكم حقن الحيوانات بالإبر من أجل تسمينها.
وقال: إن الإبر التي تحقن بها الحيوانات أنواع، منها ما هو للتغذية، وفيها فيتامينات ونحو ذلك، ولا تكون مضرة بالحيوانات، ولا بالإنسان الذي يتناول لحومها، وهذه لا بأس بها.
وأوضح أنه إذا كانت الإبر فيها ضرر للحيوان أو للإنسان الذي سيتناول لحمه فهي لا تجوز، مثل أن تكون هرمونات تتسبب في أضرار ولو على المدى البعيد، لأنها تعد نوعًا من الغش.
وأضاف أن المرجع في ذلك لأهل الاختصاص وأهل الخبرة، فإذا قالوا: إنه ليس فيها ضرر، فلا بأس في ذلك.
وأشار الشيخ الخثلان إلى أن البائع عليه أن يبين للمشتري إذا كان سمن الدابة نتيجة حقنها بالإبر، لكي تكون الصورة واضحة له.