غرامة بأكثر من 1,4 مليون ريال لمصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة
الدراسة عن بعد اليوم في مدارس العاصمة المقدسة ومحافظاتها
تعليق الدراسة الحضورية في جامعة أم القرى غدًا
ولي العهد يستقبل الرئيس اللبناني في قصر اليمامة ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
زيارة الرئيس اللبناني إلى السعودية تؤكد دور وثقل الرياض وانطلاقة جديدة للعلاقات
القبض على شخصين لترويجهما 40 ألف قرص إمفيتامين في الرياض
دعاء خاشع للشيخ السديس من المسجد الحرام 3 رمضان
المقرأة الإلكترونية.. إطلاق أضخم مبادرة لإيصال رسالة القرآن الوسطية للعالم بـ 10 لغات
وزير الداخلية في حكاية وعد وقصة القبض السريع على قاتل رجل الأمن هادي القحطاني
السعودية وروسيا و6 دول يؤكدون التزامهم باستقرار السوق وسط توقعات إيجابية لأسواق البترول
شددت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني على مقدمي الخدمة الصحية بضرورة استقبال مرضى الحالات الطارئة المصنفة من وزارة الصحة تحت مستوى (الإنعاش، الطارئة) دون إلزام المستفيدين المؤمن لهم بدفع أي تكاليف للخدمات العلاجية، وتقييدها مباشرة على شركات التأمين، وذلك بعد تلقي العديد من الاستفسارات حول الحالات الطارئة.
وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للإشراف والتمكين الأخصائي عثمان القصبي عبر حسابه الرسمي في تويتر @spokesman_CCHI أن الأمانة العامة للمجلس أكدت على كافة الشركات المؤهلة ومقدمي الخدمة المعتمدين بضرورة الالتزام بتقديم الخدمات العلاجية للحالات الطارئة مباشرة دون الحاجة للرجوع إلى شركة التأمين، التي يجب إبلاغها خلال مدة أقصاها 24 ساعة من وقت استقبال الحالة، حتى لا يسقط حق مقدم الخدمة في التعويض عند تأخره عن الإبلاغ دون عذر مقبول.
وقال القصبي إنه يحق لشركة التأمين في حال عدم الموافقة على مواصلة العلاج لدى مقدم الخدمة، نقل المؤمن له (بعد استقرار حالته الصحية) إلى مقدم خدمة صحية آخر داخل شبكة مقدمي الخدمة المعتمدين للمؤمن له.
وبين المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني أنه يجب على شركة التأمين سداد مطالبات مقدم الخدمة الصحية حسب قائمة الأسعار والآلية المتفق عليها في العقد الموقع بين الطرفين.
وفِي حال عدم وجود تعاقد لمقدم الخدمة مع شركة التأمين بيّن القصبي أن تعميم أمانة مجلس الضمان الصحي يقضي بإلزام شركة التأمين بسداد المطالبات بشكل مباشر لمقدم الخدمة الصحية عن الفترة التي قضاها المؤمن له لتلقي العلاج وذلك بناءً على الأسعار المحددة والمعتمدة لدى وزارة الصحة.
وأوضح أنه في حال استقبال حالة طارئة لا يمكن التحقق من حالتها التأمينية، يتم التقيد بالإجراءات المعتمدة لدى وزارة الصحة بما يتوافق مع نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، وإذا تأكد وجود تأمين للحالة تطبق الإجراءات المذكورة مع رفع مبررات التأخير في المطالبة وفقاً لمقتضيات الحالة ضمن الإبلاغ الموجه لشركة التأمين.
وأكد المتحدث الرسمي تطبيق الإجراءات النظامية في حق المخالفين وغير الملتزمين بتعميم الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، وطالب جميع الشركات المؤهلة ومقدمي الخدمة الصحية المعتمدين بضرورة التقيد والالتزام بتنفيذ ما ورد في التعميم، مؤكدًا حرص الأمانة على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمؤمن له وذلك ضمن أهداف استراتيجية المجلس لتمكين المستفيدين من الحصول على الرعاية الصحية بأفضل وأنسب الطرق.