القبض على مواطن لتكسيره زجاج مواقع انتظار حافلات بالرياض
الدراسة عن بُعد في الشرقية.. غدًا
الدرعية يحصد لقب دوري الدرجة الثانية
هيئة المقيّمين المعتمدين تحيل 3 مخالفين للنيابة العامة
برعاية الملك سلمان.. أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2025
الداخلية تطلق “منصة تصريح” للحجاج والعاملين في خدمتهم خلال موسم الحج
عودة الإثارة إلى جدة.. الفورمولا 1 تُشعل حلبة الشوارع الأسرع في العالم
التعاون ضد الشارقة غدًا في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم
فيصل بن فرحان يبحث التطورات في المنطقة مع نظيره الإيراني
إنفاذًا للأمر الملكي.. تسليم الفوزان والشايع وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الرابعة
أكدت النيابة العامة أهمية توافر الحماية الجنائية لأعمال الدفاع المدني لتحقيق أرفع معايير السلامة والأمان؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات وحماية لها من المخاطر، ويُحظر انتهاك القواعد والتعليمات المقررة في هذا الصدد تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وقالت النيابة العامة في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يحظر التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقًا لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة.
ويحظر كذلك استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة غير المتطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دوليًّا أو في المملكة العربية السعودية، وإعادة تشغيل المنشأة أو جزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالة دون إزالة هذه المخالفة.
كما حددت النيابة العامة، العقوبات التي تمثلت في السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 30 ألف ريال، أو بهما معًا.