الفارق بين العطور الشتوية والصيفية نجم ريال مدريد يعود للتدريبات طريقة حساب المواسم عند العرب نيمار ضمن تشكيلة تاليسكا المثالية 5 أخطار للسرعة الزائدة على الطرق قصة شاب يعمل بتطبيقات نقل الركاب واتهم في قضية اغتصاب فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سنغافورة نتائج المنتخب السعودي في افتتاح مرحلة الإياب بالدور الحاسم إنذارات لعدة مناطق: طقس غير مستقر وضباب حتى الغد وظائف شاغرة لدى المراعي في 3 مدن
أكدت النيابة العامة أهمية توافر الحماية الجنائية لأعمال الدفاع المدني لتحقيق أرفع معايير السلامة والأمان؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات وحماية لها من المخاطر، ويُحظر انتهاك القواعد والتعليمات المقررة في هذا الصدد تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وقالت النيابة العامة في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يحظر التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقًا لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة.
ويحظر كذلك استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة غير المتطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دوليًّا أو في المملكة العربية السعودية، وإعادة تشغيل المنشأة أو جزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالة دون إزالة هذه المخالفة.
كما حددت النيابة العامة، العقوبات التي تمثلت في السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 30 ألف ريال، أو بهما معًا.