هل يُفصح عن دخل التأهيل الشامل في حساب المواطن؟
تقلبات جوية متوقعة الأيام المقبلة وانخفاض درجات الحرارة
إحباط تهريب 71 كيلو قات في جازان
هدف يفصل ماوليدا عن تحطيم رقم سليماني
عمر السومة يضع بصمته الأولى بقميص العروبة
مدرب ضمك: أطمح للفوز على الهلال
العروبة يتقدم على الوحدة في الشوط الأول
عوالق ترابية على حائل حتى الثامنة مساء
الأهداف القاتلة سلاح الاتحاد في دوري روشن
القبض على شخصين في القصيم لترويجهما مواد مخدرة
أكدت النيابة العامة أهمية توافر الحماية الجنائية لأعمال الدفاع المدني لتحقيق أرفع معايير السلامة والأمان؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات وحماية لها من المخاطر، ويُحظر انتهاك القواعد والتعليمات المقررة في هذا الصدد تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وقالت النيابة العامة في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يحظر التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقًا لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة.
ويحظر كذلك استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة غير المتطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دوليًّا أو في المملكة العربية السعودية، وإعادة تشغيل المنشأة أو جزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالة دون إزالة هذه المخالفة.
كما حددت النيابة العامة، العقوبات التي تمثلت في السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 30 ألف ريال، أو بهما معًا.