ضبط شخص أثار الفوضى وأعاق عمل الأمن في إحدى الفعاليات برماح وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تكشف عن حالات عبث الجامعة الإسلامية تُدشن المنصة الإلكترونية للمجلات العلمية وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسجل براءتي اختراع علميتين قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي: ندعم سيادة سوريا ولبنان وندين العدوان الإسرائيلي القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة
دعت الجمارك السعودية المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المملكة الذين بحوزتهم عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها إلى ضرورة الإقرار عنها قبل الوصول إلى منفذ الدخول أو الخروج.
وأشارت إلى أن ذلك يتم من خلال الدخول على صفحة الإقرار في موقع الجمارك السعودية عبر الرابط (هنا) وتعبئة النموذج المخصص لذلك إلكترونياً وتزويد موظف الجمارك في مكتب الإقرار في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالرقم المرجعي لاستكمال إجراءات الإقرار، أو من خلال تطبيق الجمارك السعودية للأجهزة الذكية، مشيرةً بأن نموذج الإقرار متوفر أيضًا لدى مكاتب الإقرار في جميع المنافذ عند الرغبة بتعبئته ورقيًا.
وأكدت أن عملية الإقرار تجب على كل مسافر قادم أو مغادر يحمل أي عملات أو أدوات قابلة للتداول أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى (60,000) ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، كما أكدت الجمارك أن الإقرار يشمل أيضًا المسافرين الذين بحوزتهم أي بضائع سواءً كانت هذه البضائع ممنوعة أو مقيدة أو خاضعة للضرائب والرسوم.
وكشفت الجمارك السعودية عن فرض غرامة مالية بمقدار (25%) من قيمة المضبوطات في حال عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و(50%) من قيمتها عند التكرار، إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.
وأضافت أن عدم الإقرار أو التصريح للبضائع سواءً الممنوعة أو المقيدة يترتب عليه مصادرة تلك المواد وإيقاع الغرامة الجمركية وإحالة الشخص إلى الجهة المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة، مؤكدةً أن ذلك يأتي استناداً إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال واستنادًا إلى نص المادة 60 من نظام الجمارك الموحد.