ملحق دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يصطدم بالسيتي التعادل السلبي يحسم مباراة الفيحاء والتعاون حمدالله يخوض مباراته الـ150 بدوري المحترفين الهلال يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثلاثية ضد الأخدود زلزال عنيف بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل إندونيسيا القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 100 كجم من القات بعسير القبض على شخصين اعتديا على آخرين وسلبا ما بحوزتهم بالرياض أم القرى تنشر ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج السعودية الهلال يسعى لتجنب رقم سلبي غائب الأخدود يطمح لمواصلة نتائجه الإيجابية خارج ملعبه
دعت الجمارك السعودية المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المملكة الذين بحوزتهم عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها إلى ضرورة الإقرار عنها قبل الوصول إلى منفذ الدخول أو الخروج.
وأشارت إلى أن ذلك يتم من خلال الدخول على صفحة الإقرار في موقع الجمارك السعودية عبر الرابط (هنا) وتعبئة النموذج المخصص لذلك إلكترونياً وتزويد موظف الجمارك في مكتب الإقرار في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالرقم المرجعي لاستكمال إجراءات الإقرار، أو من خلال تطبيق الجمارك السعودية للأجهزة الذكية، مشيرةً بأن نموذج الإقرار متوفر أيضًا لدى مكاتب الإقرار في جميع المنافذ عند الرغبة بتعبئته ورقيًا.
وأكدت أن عملية الإقرار تجب على كل مسافر قادم أو مغادر يحمل أي عملات أو أدوات قابلة للتداول أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى (60,000) ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، كما أكدت الجمارك أن الإقرار يشمل أيضًا المسافرين الذين بحوزتهم أي بضائع سواءً كانت هذه البضائع ممنوعة أو مقيدة أو خاضعة للضرائب والرسوم.
وكشفت الجمارك السعودية عن فرض غرامة مالية بمقدار (25%) من قيمة المضبوطات في حال عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و(50%) من قيمتها عند التكرار، إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.
وأضافت أن عدم الإقرار أو التصريح للبضائع سواءً الممنوعة أو المقيدة يترتب عليه مصادرة تلك المواد وإيقاع الغرامة الجمركية وإحالة الشخص إلى الجهة المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة، مؤكدةً أن ذلك يأتي استناداً إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال واستنادًا إلى نص المادة 60 من نظام الجمارك الموحد.