بهدف توني.. الأهلي يتقدم على الفتح في الشوط الأول
طريقة معرفة مقدار المعاش التقاعدي والمدة المؤهلة لصرف منفعة التقاعد
رونالدو ودوران يقودان النصر لتجاوز الفيحاء
رقم استثنائي لـ جون دوران مع النصر
عمر السومة: مباراة الوحدة بـ6 نقاط
بدء تسجيل رغبات الحج للمواطنين والمقيمين بالسعودية لموسم حج 1446
مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 25 شاحنة مستلزمات طبية جنوب غزة
جالينو في التشكيلة الأساسية للأهلي ضد الفتح
شرط مهم لإتمام نقل ملكية المركبة
جون دوران يفتتح سجله التهديفي مع النصر
أكدت النيابة العامة أهمية توافر الحماية الجنائية لأعمال الدفاع المدني لتحقيق أرفع معايير السلامة والأمان؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات وحماية لها من المخاطر، ويُحظر انتهاك القواعد والتعليمات المقررة في هذا الصدد تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وقالت النيابة العامة في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يحظر التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقًا لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة.
ويحظر كذلك استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة غير المتطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دوليًّا أو في المملكة العربية السعودية، وإعادة تشغيل المنشأة أو جزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالة دون إزالة هذه المخالفة.
كما حددت النيابة العامة، العقوبات التي تمثلت في السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 30 ألف ريال، أو بهما معًا.