فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري في شرورة
حرس الحدود: تأكدوا من سلامة الواسطة البحرية قبل الإبحار
طريقة الإدخال الصحيحة لتاريخ الميلاد في حساب المواطن
أسعار النفط تتعافى وترتفع بأكثر من 1%
توضيح من مساند بشأن آلية معالجة طلب نقل الخدمات
إيلون ماسك يناشد ترامب بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة
سعر الذهب اليوم يسجل مكاسب طفيفة
توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح مع غبار على 7 مناطق
الجاكرندا البنفسيجة تبشر بطلائع الربيع في عسير
3 مراكز طوارئ داخل المسجد الحرام
نشرت صحيفة أم القرى في عددها اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تعديل نظامي خدمتي الضباط والأفراد.
وبحسب تعديل المواد، الإجازات هي اعتيادية وعرضية ميدانية واستثنائية ومرضية ومرافقة دراسية، حيث تم إضافة “إجازة المرافقة الدراسية”، ويجوز بقرار من الوزير منح الضابط الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعًا إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة الموافقة، وذلك على أن تكون دون راتب.
كما تم تعديل المادة (119) لتكون بالنص الآتي:
إذا قدم الضابط طلبًا بالإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة فللمراجع المختصة حق رفضه أو قبوله، ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب إرجاء البت في الطلب إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة، وفي الحالة الأخيرة ينتظر أن يصدق على الحكم ثم ينظر في طلبه على ضوء النتيجة.
وأيضًا تعدل الفقرة (ج) من المادة (47)، لتكون بالنص الآتي:
يجوز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة على ستين يومًا.
وتضاف مادة برقم (53) (مكرر 2)، بالنص الآتي:
يجوز بقرار من الوزير منح الفرد الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعًا إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة، على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة الأغراض التقاعد والترقية.