إتمام طرح سندات دولية متضمنة شريحة خضراء لأول مرة بـ 2.25 مليار يورو
الفريق البسامي يستعرض الخطط الأمنية والتنظيمية مع قادة قوات أمن العمرة
خالد بن سلمان يبحث العلاقات الإستراتيجية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي
توقعات بصقيع وأجواء شديدة البرودة خلال الساعات المقبلة
القبض على مخالف يروج الحشيش في جدة
الفريق البسامي يتفقد جاهزية الخطط الأمنية والمرورية لموسم عمرة 1446
وظائف شاغرة في شركة الخزف السعودي
وظائف شاغرة لدى تطوير لتقنيات التعليم
وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو روان للحفر
نشرت الجريدة الرسمية – جريدة أم القرى – في عددها الصادر اليوم تفاصيل قرارات مجلس الوزراء بشأن تعديل قواعد التعاقد ونموذج عقد العمل على برنامج الكفاءات المتميزة.
ونصت التعديلات الجديدة على ما يلي:
أولًا: تعديل قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادرين بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 21-2-1440هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- إضافة فقرة برقم (5) إلى المادة (الأولى) من القواعد، بالنص الآتي:
”5- ألا تقل سنوات خبرته عن (أربع) سنوات بعد درجة البكالوريوس، أو سنتين إذا كان يحمل مؤهلًا أعلى“.
2- تعديل الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من نموذج العقد، لتكون بالنص الآتي:
”1- مدة هذا العقد (……) (لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات) تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني للعمل، ويجدد العقد لمدة أو مدد أخرى بموافقة طرفيه، ويحق لأي منهما إنهاء العقد أثناء سريانه أو عدم تجديده بعد تقديم إشعار للطرف الآخر قبل مدة لا تقل عن (تسعين) يومًا من تاريخ إنهاء العقد أو انتهائه“.
3- تعديل الفقرة (4) من المادة (الرابعة) من نموذج العقد، لتكون بالنص الآتي:
”4- يجوز للطرف الأول –متى رأى ذلك مناسبًا– منح الطرف الثاني عند تجديد العقد علاوة أداء لا تزيد نسبتها على (10%) من الأجر الأساسي، بشرط ألا يقلّ تقديره في تقويم الأداء عن (جيد)“.
4- تعديل الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من نموذج العقد، لتكون بالنص الآتي:
”1- إذا لم يلتزم أي من الطرفين بالمدة المحددة لتقديم إشعار إنهاء العقد أو عدم تجديده، فإنه يترتب على الطرف غير الملتزم أن يدفع للطرف الآخر تعويضًا يعادل أجر (ستين) يومًا، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة عشرة) من العقد“.
ثانيًا: ألّا يزيد مجموع من يمنحون علاوة أداء بما يزيد على (5%) من الأجر الأساس –بناءً على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 21-2-1440هـ، أو قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 29-8-1439هـ- ما نسبته (30%) ممن تجدد عقودهم لدى الجهة وفقًا لأي من تلك القواعد، في تلك السنة المالية.