مصرع 100 شخص جراء أمطار غزيرة في الهند ونيبال
إحباط تهريب 46 كجم من الكوكايين مُخبأة في إرسالية دجاج مجمّد
اليوم العالمي لشلل الرعاش.. تعزيز للوعي ونشر للمعرفة حول المرض
إمام المسجد النبوي خالد المهنا: من أصول أسباب الثبات على الدين اتباع الرسول والحذر من الأهواء المُضلة
الدولار يبلغ أدنى مستوياته مقابل اليورو
إمام المسجد الحرام المعيقلي في خطبة الجمعة: طاعة الله أجلّ نعمة وتقواه أعظم عصمة
الأمم المتحدة: التجويع والعقاب الجماعي لسكان غزة جرائم بموجب القانون الدولي
روسيا تحذر: إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا تدخل أجنبي
تحطم مروحية في نيويورك ومصرع جميع أفراد الطاقم
أسعار الذهب تسجل مستوى قياسيًا جديدًا
تفتح منصة مسار باب التقديم على الترقيات لشاغلي المرتبة العاشرة فما دون اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل وفقًا للجدولة الزمنية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من وزارة الموارد البشرية.
وتفتح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باب التقديم على مفاضلة الترقيات في منصة مسار للمراتب العاشرة فما دون، للذين تتوفر لديهم شروط الترقية وفقًا لما ورد بالمادة (52) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وفقا للمعايير المعتمدة سابقًا.
ومن المقرر أن يبدأ التقديم على الترقيات عبر منصة مسار خلال الفترة من يوم “1442-03-25” إلى يوم “1442-04-01.
والمعروف أنه يشترط للترقية من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الحادية عشرة أن تتطلب إتمام سنتين في المرتبة الحالية إلا في حالة الترقية الاستثنائية وفق شروط المادة 54 من اللائحة ولا تخضع للمفاضلة وإنما يجوز ترقية الموظف حسب ما يقرره الوزير المختص.
وتنص المادة المذكورة على أنه يجوز بموافقة الوزير المختص ترقية الموظف استثناء على وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى من المرتبة المثبت عليها بالشروط الآتية:
أ- أن يتوافر لديه الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقًا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية
ب- أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقلعن (ممتاز) أو ما يعادله.
ج- ألّا يتجاوز عمر المرشح 55 سنة.
د – أن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة.
ه- ألّا يتجاوز عدد من يرقون في السنة المالية نسبة (1%) من عدد الوظائف الخاضعة لسلم رواتب الموظفين العام في الجهة، وبما لا يتجاوز 50 موظفًا في السنة.
و- ألّا يتجاوز عدد الترقيات الاستثنائية التي يحصل عليها الموظف ترقيتين خلال خدمته في الدولة.
ز- أن تكون الترقية من خلال لجنة برئاسة من يراه الوزير المختص، وعضوية من يراه على أن يكون من بينهم المسؤول عن الموارد البشرية في الجهة، والمسؤول عن الشؤون المالية فيها، إضافة إلى ممثل من وزارة المالية، وممثل من وزارة الخدمة المدنية، وتعتمد الترقية بقرار من الوزير المختص.